⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1807 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1970-2-22 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاقرار غير القضائى
⚖️ اوراق
⚖️ شهود
⚖️ تبديد
⚖️ الدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة
⚖️ سلطتها فى تفسير اوراق الدعوى
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ القيود التى ترد على حقها فى رفع الدعوى الجنائية
⚖️ دعوى جنائية - قيود حق النيابة فى تحريك الدعوى الجنائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعد الدين عطية, وعضوية أنور أحمد خلف, ومحمود عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم, والدكتور محمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لم يقيد القانون حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة إلى جريمة التبديد حتى ولو دفع أمامها بعدم جواز الإثبات بالبينة فيها, بل إن الدفع يقيد محكمة الموضوع فقط في إثبات تلك الجريمة. ومن ثم فإن مناسبة إبداء هذا الدفع هي وقت نظر الدعوى الجنائية لدى المحكمة وليس لدى تحقيق النيابة العامة لتلك الدعوى ما دام أنه لا يقيد حريتها في هذا الصدد, ويكون الحكم المطعون فيه إذ رفض الدفع بالسقوط لعدم إبدائه أمام النيابة العامة يكون قد طابق صحيح القانون ويضحى النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن تقدير قيام المانع المادي أو الأدبي من الحصول على دليل كتابي في الأحوال التي يتطلب فيها القانون هذا الدليل هو من الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب متى كان مبنياً على أسباب سائغة. ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه يسوغ به إطراح قاله الطاعن قيام موانع مادية ومن بينها الوديعة الاضطرارية أو موانع أدبية حالت دون الحصول على دليل كتابي, فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون في هذا الصدد يكون غير سديد وينحل في حقيقته إلى جدل موضوعي حول سلطة المحكمة في تقدير عدم قيام أي من المانعين المادي والأدبي مما لا يقبل معاودة التصدي له أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان البين من مساق الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين أن إثبات عقود الائتمان المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات يخضع لقواعد الإثبات العامة المنصوص عليها في القانون المدني التي تشترط في خصوصية الدعوى الدليل الكتابي عرض إلى اعتصام الطاعنة بالمانعين المادي والأدبي فناقش أقوال شهود واقعة تسليم النقود المدعى بتبديدها وهو أمر لازم للفصل في قيام الوديعة الاضطرارية وهي من الموانع المادية التي يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية ثم أبدى الحكم عدم اطمئنانه إلى أقوال هؤلاء الشهود في شأن ما ذكروه عن ظروف وملابسات هذه الواقعة وتصدى لتلك الظروف وهذه الملابسات بافتراض صحتها ونفى أنها تؤدي إلى الاضطرار الذي كان من شأنه أن يحول دون الحصول على دليل كتابي ثم انتهى إلى عدم قيام أي من المانعين المادي والأدبي بأسباب سائغة في حدود سلطة المحكمة التقديرية, وإذ كان النهج الذي سلكه الحكم المطعون فيه فيما تقدم لا تناقض فيه فإن ما تنعاه الطاعنة عليه من دعوى التناقض في التسبيب لا يكون له محل.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كانت أقوال الفريق الآخر من الشهود الذين لم يعرض لهم الحكم المطعون فيه ولا يتصلون بصلة القربى للطاعنة لا تنصب على واقعة تسليم المبلغ المدعى بتبديده على ما يبين من أسباب الطعن, فإن هذه الأقوال لا تعد دليلاً مستقلاً على قيام المانع من الحصول على دليل كتابي ولا تلتزم المحكمة بالتالي بإبداء رأيها فيها. ومن ثم فتنتفي عن الحكم دعوى القصور في هذا الشأن.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
التسجيل الصوتي يعد ولا ريب إقراراً غير قضائي. ولما كانت الطاعنة تسلم في أسباب طعنها أن المطعون ضده قد أنكر أن هذا التسجيل خاص به, فإنه يجب على الطاعنة أن تثبت صدوره منه طبقاً للقواعد العامة في الإثبات في القانون المدني. وإذ كانت هذه القواعد توجب الحصول على دليل كتابي في هذا الصدد, فإن قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الإثبات بالبينة ينسحب على هذا التسجيل ويتضمن الرد عليه ما دام لا يعد عنصراً مستقلاً عن العناصر التي أبدى الحكم رأيه فيها.
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحق المدني هذه الدعوى بطريق الإدعاء أمام محكمة جنح الجيزة الجزئية بصحيفة معلنة للمتهم في 16/7/1967 طلبت فيها إلزامه بأن يدفع لها مبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت لأنه في المدة من 20 يوليه سنة 1964 حتى 30 مايو سنة 1967 بدائرة بندر الجيزة اختلس مبلغ 104 ألف جنيه الذي سلمته إياه على سبيل الوديعة فاختلسه لنفسه إضرارا بها وبأولادها القصر. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وقضت المحكمة المذكورة حضوريا بعدم قبول الدعويين العمومية والمدنية وألزمت المدعية بالحق المدني المصروفات. فاستأنفت المدعية بالحق المدني هذا الحكم, ومحكمة الجيزة الابتدائية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة لما قضى به في الدعوى المدنية وإعادتها إلى محكمة أول درجة للفصل فيها وأمام محكمة أول درجة - بهيئة أخرى - دفع الحاضر مع المتهم (أولا) بإحالة الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية لقيام ذات النزاع أمامها (ثانيا) بعدم جواز تحريكها بالطريق المباشر (ثالثا) بعدم جواز نظرها لصدور قرار النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامتها. (رابعا) عدم جواز الإثبات بالبينة, ثم قضت المحكمة المذكورة حضوريا (أولا) برفض الدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة الجيزة الابتدائية (ثانيا) برفض الدعوى وألزمت المدعية بالحق المدني مصروفاتها ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنفت المدعية بالحق المدني في هذا الحكم. ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة المصاريف الاستئنافية ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن وكيل الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.