الطعن رقم 1804 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1970-4-5
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
مواد مخدرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اذن التفتيش - اصداره وتنفيذه
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ سعد الدين عطية، وعضوية السادة المستشارين: أنور خلف، ومحمود عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم، والدكتور محمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت عليه، إلا أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة، ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم، أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان يبين من الإطلاع على المفردات أن الإذن بالقبض والتفتيش حرر على نفس الصحيفة التي حرر عليها محضر التحريات وأسفله مباشرة وقد صدره السيد وكيل النيابة بعبارة "بعد الإطلاع على محضر التحريات المسطر عاليه" كما يبين من مطالعة مذكرة السيد وكيل النيابة في هذا الخصوص، المؤرخة 25 من أكتوبر سنة 1967، أنه جزم بأن ساعة إصداره إذن القبض والتفتيش كانت تالية للساعة التي حرر فيها محضر التحريات، وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى تبرئة المطعون ضده استنادا إلى ما ورد بقسم أبحاث التزييف والتزوير من وجود كشط في ساعة تحرير إذن النيابة بالقبض والتفتيش دون أن تعرض المحكمة للدليل المستمد من تحرير الإذن أسفل محضر التحريات مباشرة، ومما قرره وكيل النيابة مصدر الإذن، في هذا الشأن، ودون أن تدلي برأيها في هذا الدليل بما يفيد أنها على الأقل فطنت إليه ووزنته ولم تقتنع به، أو أن تحققه حتى تصل إلى وجه الحق في الأمر - عن طريق مناقشة المختص فنياً - فإن ذلك مما ينبئ بأنها أصدرت حكمها دون أن تحيط بأدلة الدعوى وتمحصها، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 23/11/1966 بدائرة مركز بلبيس محافظة الشرقية: أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيشا وأفيونا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بمواد الاتهام فصدر قراره بذلك. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا ببراءة المتهم مما اسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.