الطعن رقم 1802 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1970-1-4
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ ارتباط
⚖️ تعدد العقوبة
⚖️ عمل
⚖️ اصدار القانون - التفويض التشريعى
⚖️ الاجراءات امامها
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه
⚖️ وصف التهمة
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة, وعضوية نصر الدين عزام, وسعد الدين عطية, ومحمود عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان ما وقع من المتهم مخالفاً لنص المادتين 43، 69 من القانون رقم 91 لسنة 1959، من أنه لم يحرر عقد عمل بينه وبين عماله وأنه لم ينشئ ملفاً لكل عامل، فإن ما وقع منه في هذا الشأن يمس مباشرة وبالذات مصالح العمال ويجحف بحقوقهم، فكان يتعين أن تقضي المحكمة بتعدد الغرامة المحكوم بها في هاتين التهمتين بقدر عدد العمال. وإذ كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه لم يقض بذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر في مدوناته عدد العمال الذين وقعت في شأنهم جريمتا عدم تحرير عقود عمل، وعدم إنشاء ملف لكل عامل، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن تصحيح الخطأ في القانون، مما يستوجب أن يكون مع النقض الإحالة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن مناط تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات، أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض، فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها المشرع بالحكم الوارد في الفقرة الثانية من المادة 32 المذكورة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
التزام رب العمل بإعداد سجل لقيد الأجور، لم ينص عليه في قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 بل نص عليه في قرار وزير العمل رقم 181 لسنة 1964 بناء على التفويض التشريعي الوارد في المادة 126 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964، والغرض من إنشاء هذا السجل هو تنظيم عملية ربط وتحصيل الاشتراكات المستحقة وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية، أما التزام رب العمل بإنشاء سجل لقيد الغرامات، فقد نص عليه في المادة 70 من قانون العمل رقم 91 لسنه 1959، والغرض من إنشاء هذا السجل هو حصر الغرامات الموقعة على العمال، ومن ثم فإن قعود صاحب العمل عن إنشاء سجل لقيد الأجور، إنما هو عمل مستقل تمام الاستقلال عن عدم إنشائه سجلاً لقيد الجزاءات، ولا يوجد ثمة ارتباط بين هاتين الجريمتين في مفهوم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 جاء خلواً من النص على إلزام صاحب العمل بتقديم ما يفيد حصول العمال على الأجازات المنصوص عليها فيه، أو تنظيم كيفية إثبات حصولهم عليها، كما فعل بالنسبة لإثبات تقاضي الأجر وفقاً لنص المادة 49 من قرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 141 لسنة 1959 الصادر تنفيذاً لهذا الأمر، ولم يشأ المشرع تأثيم هذا الفعل، ولم يضع عقوبة ما كجزاء على مخالفته.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر طبقاً للمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية، أنه لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور. وإذ كان ذلك، وكانت التهمة الموجهة إلى المتهم في طلب التكليف بالحضور وتمت المرافعة في الدعوى على أساسها، هي أنه لم يقدم ما يفيد منح عماله أجازات الأعياد الرسمية، ولم تقل النيابة أن المتهم لم يمنح عماله أجازاتهم، ولم ترفع الدعوى عن ذلك، فما كان يحق للمحكمة الاستئنافية أن توجه للمتهم هذه التهمة أمامها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 29/3/1967 بدائرة مركز الصف: 1- عين عمالا دون أن يكونوا حاصلين على شهادات قيد من مكتب القوى العاملة. 2- لم يخطر المكتب بالوظائف الشاغرة لديه. 3- لم يرسل للمكتب البيان النصف سنوي. 4- عين العمال المبينة اسمائهم بالمحضر دون عقد عمل. 5- لم يوفر لعماله وسائل الإسعاف الطبية. 6- لم يضع في مكان ظاهر لائحة النظام الأساسي للعمل. 7- لم ينشئ لكل عامل ملفا خاصا متضمنا البيانات المقررة. 8- لم ينشئ سجلا لقيد الأجور. 9- لم ينشئ سجل لقيد الجزاءات. 10- لم يقدم ما يفيد منح عماله الأجازات السنوية. 11- لم يقدم ما يفيد منح عماله أجازات الأعياد الرسمية. 12- شغل أحداثا دون أن يكون لديهم تذاكر ثبوت بقدرتهم على العمل. 13- لم يضع في مكان العمل نسخة من الأحكام الخاصة بتشغيل الأحداث. وطلبت عقابه بالمواد 11 و12 و14 و16 و20 و42 و43 و65 و68 و69 و126 و128 و215 و216 و223 و235 من القانون رقم 91 لسنة 1959. ومحكمة مركز الصف الجزئية - بعد أن عدلت تاريخ الواقعة إلى 3/1/1967 - قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة إلى التهم الأولى والثانية والثالثة والرابعة والسابعة والعاشرة والحادية عشرة بتغريم المتهم 25 قرشا عن التهم الأولى والثانية والثالثة على أن تتعدد مرة واحدة بعدد العمال وعددهم 16 عاملا وتغريمه 2ج عن التهمتين الرابعة والسابعة على أن تتعدد بعدد العمال مرة واحدة وبتغريمه 2ج عن التهمتين العاشرة والحادية عشرة على أن تعدد بعدد العمال مرة واحدة وبتغريمه 2ج عن كل من التهم الخامسة والسادسة والثامنة والتاسعة وتغريمه 2ج عن التهمة الثانية عشرة وتتعدد بعدد العمال الأحداث وعددهما عاملان وتغريمه 25 قرشا عن التهمة الثالثة عشرة. فاستأنف المتهم هذا الحكم كما استأنفته النيابة العامة. ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا (أولا) بعدم قبول استئناف المتهم شكلا للتقرير به بعد الميعاد (ثانيا) قبول استئناف النيابة شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بتغريم المتهم 25 قرشا عن كل تهمة من التهم الثلاث الأولى وتغريمه مائتي قرش عن كل من التهمتين الرابعة والسابعة وتغريمه مائتي قرش عن التهمة الحادية عشرة وتغريمه مائتي قرش عن كل تهمة من التهم الخامسة والسادسة والثامنة والتاسعة وتغريمه 25 قرشا عن التهمة الثانية عشرة على أن تتعدد بعدد العمال الأحداث الذين وقعت في شأنهما المخالفة وعددهما اثنان وتغريمه 25 قرشا عن التهمة الثالثة عشرة وبراءة المتهم من التهمة العاشرة. فعارض المحكوم عليه وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.