الطعن رقم 209 لسنة 28 قضائية
النقض المدني
1963-6-20
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ مسئولية المكلف بالرقابة - دفع المسئولية
⚖️ مسئولية تقصيرية - مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الحسينى العوضى وحضور محمود القاضى ومحمود توفيق اسماعيل ومحمد ممتاز نصار وحافظ محمد بدوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 152 من القانون المدنى الملغى أن رابطة التبعيية تقوم بين المتبوع و التابع متى كانت له عليه سلطة فعلية ورقابة فى توجيهه . و إذ كان مفاد ما نص عليه القانون 38 لسنة 1948 بشأن علاقة وزارة التربية و التعليم بالمدارس الحرة ، أن للوزارة سلطة فعلية فى رقابة و توجيه العاملين بالمدارس الحرة أنها تصدر الأوامر إلى التابع فى طريقة أداء عمله وفى الرقابه عليه فى تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته عن الخروج عليها ، فان الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر وقرر أن نصوص القانون 38 لسنة 1948 تجعل وزارة التربية مسئولة عن خطأ صاحب المدرسة وموظفيها باعتبارها متبوعا فانه لا يكون قد خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مسئولية المكلف بالرقابة لاتنتفى إلا إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة أو أثبت أن الضرر كان لابد واقعا و لو قام بهذا الواجب . و إذ نفت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها الموضوعية كلا الأمرين بأسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها فانها لا تكون قد خالفت القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ملكية المدرسة لا تتحقق بها وحدها علاقة التبعية الموجبة لمسئولية مالكها إذ لا تتحقق مسئولية المتبوع إلا إذا كانت له على تابعه سلطة فعلية فى رقابته وتوجيهه . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أغفل بحث دفاع الطاعن المتضمن عدم توفر هذه السلطة له لندبه لمدرسة أخرى مع أنه دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فانه يكون معيبا بالقصور .