⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1799 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1970-6-7 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرائن - قرائن قانونية
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اشتباه
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعد الدين عطية, وعضوية أنور خلف, ومحمود عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم, والدكتور محمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه لا تجوز محاكمة الشخص عن فعل واحد مرتين. ولما كان يبين من الأوراق أن المحكوم عليه قدم للمحاكمة في الجنحتين رقمي 645 لسنة 1967 و205 لسنة 1968 مركز طنطا لاتهامه بأنه وقع منه ما يؤيد حالة الاشتباه وذلك لارتكابه الجنحة رقم 631 لسنة 1967 مركز طنطا وحكم عليه فيها بالإدانة وبذلك يكون قد عوقب مرتين لارتكابه فعلاً واحداً موضوع الجنحة الأخيرة وهو خطأ في القانون. ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه على أن يكون مع النقض الإحالة، وذلك لأن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها لأن الحكم الصادر في الجنحة رقم 645 لسنة 1967 مركز طنطا مازال غير نهائي.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 19/12/1967 بدائرة مركز طنطا: تأيدت لديه حالة الاشتباه بأن ارتكب جريمة سرقة رغم سبق الحكم عليه بإنذاره بأن يسلك سلوكا مستقيما. وطلبت عقابه بالمواد 5، 6/1، 7، 8، 9 من القانون 98 لسنة 1945. ومحكمة مركز طنطا الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بوضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة ستة شهور تبدأ من تاريخ إمكان تنفيذها عليه مع النفاذ. فعارض. وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنفت النيابة هذا الحكم، ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا وبإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة في المكان الذي يحدده وزير الداخلية أو من ينيبه وذلك عند إمكان التنفيذ عليه. وذلك بعد أن عدلت المحكمة وصف التهمة إلى اعتبار المتهم عائدا إلى حالة الاشتباه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.