الطعن رقم 1797 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1970-2-9
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبرة
⚖️ شهود
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ بوجه عام
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب غير المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد أبو الفضل حفني، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانة، ومصطفى محمود الأسيوطي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن أخذ الحكم بدليل احتمالي، غير قادح فيه، مادام قد أسس الإدانة على اليقين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقدير الخبير المقدم إليها، ومادامت قد اطمأنت إلى ما جاء به فلا يجوز مجادلتها في ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
للمحكمة في سبيل تكوين عقيدتها، أن تأخذ بقول للشاهد أدلى به في إحدى مراحل التحقيق أو المحاكمة ولو خالف قولاً آخر له أبداه في مرحلة أخرى دون أن تبين العلة، إذ المرجع في ذلك إلى ما تقتنع به ويطمئن إليه وجدانها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن تناقض الشاهد وتضارب أقواله، لا يعيب الحكم، مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصا سائغاً بما لا تناقض فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
القول بأن الحكم خالف الثابت بالأوراق فيما حصله من شهادة الشاهد وفيما نسبه إليه من شهادته للاعتداء، مردود بأن ما أورده الشاهد في شهادته يتفق في جملته مع ما حصله الحكم منها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنه في يوم 2 سبتمبر سنة 1966 بدائرة بسيون محافظة الغربية: ضرب ................... بقطعة حديد على يده اليسرى فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي الإعاقات الموصوفة بأصابع تلك اليد والتي لم تقدر مداها بعد. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240 من قانون العقوبات، فقرر بذلك. وادعى مدنيا ................... وطلب القضاء له قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا عملا بالمادة 240/1 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من القانون نفسه بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل مدة ستة شهور وإلزامه أن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.