الطعن رقم 1790 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1970-2-9
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ قرائن - قرائن قانونية
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ ضرب افضى الى الموت
⚖️ قتل عمد
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ بوجه عام
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ تقدير العقوبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد أبو الفضل حفني، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانة، ومحمد ماهر محمد حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ظرف الترصد لا يقصد به ألا أن يكون ظرفاً مشدداً للعقوبة وليس عنصراً يدخل في تكوين الجريمة بحيث يؤثر في المسئولية وجوداً أو عدماً. ومن ثم فإن ما قصدته المحكمة من استبعاد نية القتل وظرف الترصد هو انتفاء مقتضيات تشديد العقوبة دون أن يترتب على ذلك انتفاء ثبوت اقتراف الطاعن لجريمة الضرب المفضي إلى الموت التي دين بها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ولها في سبيل ذلك أن تجزئ أقوال الشهود فتأخذ بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه دون أن تلتزم ببيان العلة ولها أن تأخذ بأقوال شاهد لم يحضر إلا بعد أن وقع الاعتداء متى رأت المحكمة أن أقواله تمثل الواقع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وتقصيها في كل جزئية منها وبيان العلة فيما أعرضت عنه من شواهد النفي أو أخذت به من أدلة الثبوت مادام لقضائها وجه مقبول. فلا على المحكمة إن هي لم تعرض بعد ذلك إلى دفاع الطاعن بشأن التشكك في تصديق رواية شاهدي الإثبات لازدحام الطريق الذي وقع به الحادث لأنه دفاع لا يستأهل من المحكمة رداً خاصاً.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي، ومن ثم فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصد منها الحكم ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه. لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن في شأن الدليل الذي استمده الحكم من وجود سكين بحدين ملوثة بالدماء مردود عليه بأنه لم يكن لها أثر في تكوين عقيدة المحكمة أكثر من أنها قرينة عامة تعزز باقي الأدلة والعناصر الأخرى التي أوردها الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 19 مارس سنة 1968 بدائرة مركز ملوي محافظة المنيا: قتل مع آخر عمدا ومع سبق الإصرار والترصد ................... بأن بيتا النية على قتله وأعدا لذلك (سكينا) حملها المتهم الأول وعصا حملها المتهم الثاني وترصداه في الطريق الذي اعتاد المرور منه ولما ظفرا به أوسعاه ضربا وطعنا على رأسه وفي صدره قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. فقرر بذاك. وادعى مدنيا ................... ابن المجني عليه وطلب القضاء له قبل المتهم بمبلغ 250ج على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات المنيا قضت حضوريا عملا بالمادة 236/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة مدة سبع سنوات وإلزامه أن يدفع إلى المدعي بالحق المدني مبلغ 250ج على سبيل التعويض المدني المؤقت والمصروفات المدنية ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.