الطعن رقم 1789 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1970-2-9
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اخفاء اشياء متحصلة من جناية
⚖️ اثبات التزوير
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ بوجه عام
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد أبو الفضل حفني، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانة، ومصطفى محمود الأسيوطي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة لم تستظهر الصلة بين واقعة شراء المتهم للعربة والدابة وتصرفه فيهما على الوجه الذي قالت به واقتنعت بحصوله، وبين جناية قتل المجني عليه التي وقعت بقصد تسهيل السرقة، كما لم تورد في حكمها دليلاً على أن المتهم حين أقدم على الشراء في الظروف المريبة التي ذكرتها، كان عالماً علماً يقينياً بأن ما اشتراه متحصل عن تلك الجناية بالذات محيطاً بما لابسها من الظروف، هذا العلم الذي هو مناط العقاب بمقتضى المادة 44 مكرر من قانون العقوبات، فإنه لا يكفي في هذا الصدد ما أورده الحكم من عبارات مرسلة غير واضحة الدلالة على المراد منها ولا تؤدي بطريق اللزوم إلى تعيين الجناية التي تخلفت عنها الأشياء المخفاة، لأن حاصل هذا القول مجرداً، هو اعتبار تلك الأشياء متحصلة من جناية - لم يثبت من الحكم تحقق علم المطعون ضده بها - ويكون إخفاؤها جنحة منطبقة على الفقرة الأولى من المادة 44 المشار إليها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخرين بأنهم ما بين 30 يونيه 1965، 12 يوليو 1965 بدائرة قسم إمبابة محافظة الجيزة: قتلوا ................... بأن انتووا قتله وهاجموه حال قيادته عربته وطعنوه بآلات حادة وأخرى صلبة في عنقه قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجنحة أخرى هي أنهم في الزمان والمكان سالفي الذكر سرقوا العربة والحمار المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات المملوكين للمجني عليه السابق حال كون أحدهم حاملا سلاحا ظاهرا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا عملا بالمادة 44/1 - 2 مكرر من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الأول والرابع والمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى المتهمين الثلاثة الأول وذلك عن تهمة القتل المقترنة بجريمة السرقة (أولا) بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات (ثانيا) بمعاقبة المتهم الرابع مدة سنة واحدة مع الشغل. (ثالثا) ببراءة كل من المتهمين الثاني والثالث مما أسند إليهما. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.