الطعن رقم 1783 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1970-2-8
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبرة
⚖️ اثبات التزوير
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب غير المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعد الدين عطية, وعضوية أنور أحمد خلف, ومحمود كامل عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم, والدكتور محمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما جاء في القانون عن حجية الأوراق والأحكام المقررة للطعن فيها إنما محله قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية حيث عينت الأدلة ووضعت أحكام لها وألزم القاضي بأن يجري في قضائه على مقتضاها، وأن الطريق المرسوم للطعن بالتزوير أمام المحاكم المدنية هو طريق خاص بها، وليس في القانون ما يجبر المحاكم الجنائية على ترسمه لأنها في الأصل حرة في انتهاج السبيل الموصل إلى اقتناعها ولم يرسم القانون في المواد الجنائية طريقاً خاصاً للقاضي يسلكه في تحري الأدلة. ومن ثم فلا محل لما يتحدى به الطاعن من أن المجني عليه لم يطعن على الإيصال بالتزوير المادي ولم يزعم أن التوقيع مقلد بالكتابة أو بالنقل من توقيع آخر وما يترتب على ذلك من وجوب اعتبار الورقة صحيحة وصادرة منه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت المحكمة قد استخلصت للأسباب السائغة التي أوردتها أن التوقيع المنسوب إلى المجني عليه على المخالصة المقدمة من الطاعن هو توقيع مزور عليه ورتب على ذلك ثبوت واقعة الاختلاس في حقه، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يعد من قبيل الجدل الموضوعي في مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بلا معقب عليها من محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بإجابة طلب ندب خبير في الدعوى ما دامت الواقعة قد وضحت لديها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان ما يسوقه الطاعن من مطاعن في تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير ينحل إلى جدل في تقدير قيمة هذا الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع فلا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في غضون الفترة من 10 مايو سنة 1964 حتى 14 نوفمبر سنة 1964 بدائرة قسم العطارين محافظة الإسكندرية: (أولا) بصفته موظفا عموميا ومن مأموري التحصيل "موظفا بشركة ...... للزيوت والصابون المملوكة للدولة" اختلس مبلغ 749 جنيها و940 مليما من أموال الشركة المذكورة وكان قد حصلها بناء على صفته سالفة الذكر. (ثانيا) بصفته السابقة ارتكب تزويرا في محرر تلك الشركة هو إيصال يفيد استلام مدير فرع الشركة بالإسكندرية "..................." للمبلغ المختلس في 5 نوفمبر سنة 1964 بأن اصطنع هذا الإيصال ووقع عليه بإمضاء مزور نسبه زورا إلى مدير الفرع سالف الذكر (ثالثا) استعمل المحرر المزور سالف البيان مع علمه بتزويره بأن قدمه في التحقيق للتدليل على براءته. (رابعا) استحصل بغير حق على خاتم مدير فرع الشركة سابقة الإيضاح بأن بصم به الإيصال المزور ليوهم بصحته مع علمه بتزويره. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 111/6 و112 و118 و119 و206 و207 و214/1 - 2 من قانون العقوبات، فقرر بذلك. وادعت شركة .... للزيوت والصابون بحق مدني قبل المتهم وطلبت إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ خمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا عملا بالمواد 111/6 و112 و119 و206 و214/1 - 2 و32 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وإلزامه برد مبلغ 749 جنيها و940 مليما وعزله من وظيفته وبتغريمه مبلغ 749 جنيها و940 مليما وإلزامه بأن يؤدي لشركة ..... للزيوت والصابون مبلغ خمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومبلغ عشرة جنيهات أتعابا للمحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.