الطعن رقم 1782 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1970-2-8
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ ارتباط
⚖️ تعرض لأنثى
⚖️ عقوبة الجرائم المرتبطة
⚖️ فعل فاضح علنى
⚖️ الاجراءات امامها
⚖️ نظر الدعوى والحكم فيها
⚖️ الحكم فى الطعن
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب غير المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعد الدين عطية, وعضوية أنور أحمد خلف, ومحمود كامل عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم, والدكتور محمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا توجب المادة 278 من قانون الإجراءات الجنائية على المحكمة سماع الشهود جميعاً في جلسة واحدة أو ضرورة إجراء مواجهة بينهم وإن سوغت ذلك ولم يرتب القانون البطلان على مخالفة الإجراءات المنصوص عليها في المادة المذكورة. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً ولا يعدو أن يكون نعياً وارداً على سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل والأخذ منه بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن ملاحقة الطاعن للمجني عليها على سلم المنزل وما صاحب ذلك من أقوال وأفعال حسبما استظهره الحكم المطعون فيه مما تتوافر به أركان جريمة الفعل الفاضح العلني ينطوي في ذاته على جريمة التعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول وبالفعل في مكان مطروق وهي الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرراً (أ) من قانون العقوبات مما يقتضي تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات والحكم على الطاعن بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد وهي جريمة الفعل الفاضح العلني. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أوقع على الطاعن عقوبة عن كل من هاتين الجريمتين، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تجيز الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على خطأ في تطبيق القانون. ولما كان الحكم المطعون فيه إذ أوقع على الطاعن عقوبة عن كل من جريمتي الفعل الفاضح العلني والتعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها رغم قيام الارتباط بينهما، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً فيما قضي به من عقوبة الحبس عن جريمة التعرض لأنثى وتصحيحه بإلغاء هذه العقوبة والاكتفاء بعقوبة الغرامة المقضي بها عن جريمة الفعل الفاضح العلني باعتبارها الجريمة الأشد.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المحكمة الاستئنافية إنما تحكم بحسب الأصل على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه. ولما كانت المحكمة المطعون في حكمها قد سمعت أقوال شهود الإثبات وأقوال شاهدي النفي اللذين حضرا، وكانت محكمة أول درجة قد سمعت أقوال شاهدة النفي الثالثة فلم تكن هناك ثمة حاجة لإعادة سؤالها مرة أخرى أمام محكمة ثاني درجة، وكان الثابت من مطالعة المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن الطاعن لم يعلن شاهد النفي الثاني للحضور لجلسة المرافعة الأخيرة التي حجزت فيها القضية للحكم رغم أن المحكمة الاستئنافية صرحت له بالجلسة السابقة بإعلان شهود نفي، فإن ما يثيره الطاعن في شأن الإخلال بحقه في الدفاع لا يكون له محل.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أنه إذا رأت المحكمة الاستئنافية تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تعيد ذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وبيانها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
وزن أقوال الشاهد يرجع إلى محكمة الموضوع ولها الأخذ بها في أية مرحلة ولو كانت مخالفة لما شهد به أمامها دون أن تلتزم ببيان السبب، ولها أن تعرض عن أقوال شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 20 يوليو سنة 1968 بدائرة قسم الأزبكية: (أولا) فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء. (ثانيا) تعرض لأنثى في الطريق العام. وطلبت عقابه بالمادتين 278 و306 مكرر (أ) من قانون العقوبات وادعت مدنيا المجني عليها... وطلبت القضاء لها بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم. ومحكمة جنح آداب القاهرة قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام (أولا) بتغريم المتهم خمسة جنيهات عن التهمة الأولى. (ثانيا) بحبسه أربعة وعشرين ساعة عن التهمة الثانية حبسا بسيطا وكفالة 1ج لوقف تنفيذ العقوبة. (ثالثا) بإلزامه أن يدفع للمدعية بالحق المدني قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت وإلزامه بمصاريف الدعوى المدنية ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول استئناف المتهم شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمته المصروفات المدنية الاستئنافية وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة بلا مصروفات جنائية. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.