⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1779 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1970-2-8 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تنازع الاختصاص
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ اختصاصها
⚖️ محكمة اول درجة
⚖️ سلطته فى الاحالة
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعد الدين عطية, وعضوية أنور أحمد خلف, ومحمود كامل عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم, والدكتور محمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان مستشار الإحالة على ما جرى به أمره، قد استبعد مساءلة المتهم الأول عن جريمة إحداث العاهة المستديمة - المسندة إليه - واستبقى واقعة الضرب ذاته بصرف النظر عن نتيجته، وقد كانت هذه الواقعة أساس الاتهام المرفوعة به الدعوى أصلاً، فإنه إذ لم يجد في الأفعال التي انتهي إليها إلا الجنحة، مخالفاً بذلك حكم محكمة الجنح الصادر بعدم الاختصاص الذي أصبح نهائياً، كان يجب عليه قانوناً عملاً بالمادة 180 من قانون الإجراءات الجنائية، أن يحيل القضية إلى محكمة الجنايات لمحاكمة المتهم المذكور بطريق الخبرة، بين الجناية المسندة إليه في تقرير الاتهام المقدم من النيابة العامة وبين الجنحة التي انتهي إليها وارتآها هو، أما وهو لم يفعل وأمر بإعادة الدعوى إلى محكمة الجنح لمعاقبة المتهم على أساس الجنحة وحدها، فإن أمره يكون مخطئاً بما يعيبه ويستوجب نقضه وإعادة القضية إلى مستشار الإحالة للفصل فيها مجدداً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم في يوم 7 ديسمبر سنة 1965 بدائرة قسم باب شرقي محافظة الإسكندرية: المتهم الأول: أحدث عمدا بـ.......... الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف من جرائها عاهة مستديمة بالإصبع السبابة من اليد اليسرى يستحيل برؤها والمتمثلة في كسر ملتحم بوسط وقاعدة سلاميته العليا مصحوب بإعاقة في نهاية حركة ثني مفصله المشطي السلامي مما يقلل من كفايته للعمل بنحو 3% والمتهم الثاني: أحدث عمدا بـ................... و................... و................... وبـ............. وبـ................... الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة والتي تقرر لعلاجها بالنسبة لكل منهم مدة لا تزيد على عشرين يوما. والمتهم الثالث: أحدث عمدا بكل من ................... وأخيه ................... الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة والتي تقرر لعلاجها بالنسبة لكل منهم مدة لا تزيد على عشرين يوما. والمتهم الرابع: أحدث عمدا بكل من ................... و................... و................... الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة والتي تقرر لعلاجها بالنسبة لكل منهم مدة لا تزيد عن عشرين يوما. والمتهمين السادس والخامس: أحدثا عمدا بـ................... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. والمتهم السادس: أحدث عمدا بـ................... و................... و................... الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبة المتهم الأول بمادة الجناية المنصوص عليها في المادة 240/1 من قانون العقوبات ومعاقبة باقي المتهمين بمادة الجنحة المنصوص عليها في المادة 242/1 من القانون ذاته. فقرر حضوريا للمتهمين الخمسة الأول وغيابيا للأخير باعتبار الواقعة جنحة وبإحالة المتهمين إلى محكمة جنح باب شرقي الجزئية في جلسة تحدد أمامها وتعلن النيابة المتهمين إليها ذلك لمعاقبة المتهم الأول وفق الوصف والقيد الآتي: بأنه في يوم 7 ديسمبر سنة 1965 أحدث عمدا بالمتهم الخامس الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما مما ينطبق على نص المادة 242/1 من قانون العقوبات وبمعاقبة باقي المتهمين وفق القيد والوصف الواردين بالتقرير. فطعنت النيابة العامة في هذا الأمر بطريق النقض... إلخ.