الطعن رقم 1772 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1970-2-23
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص المحاكم - الاختصاص الولائى والنوعى
⚖️ الدفع بعدم الاختصاص
⚖️ نظام عام
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عباس العمراوي, وعضوية إبراهيم الديواني, ومحمد السيد الرفاعي, ومصطفى الأسيوطي, ومحمد ماهر حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوردت المادة الرابعة من القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية المعدل بالقوانين 5 ،7 ،82 لسنة 1968 - ضمن العسكريين الخاضعين لأحكام القضاء العسكري جنود القوات المسلحة, ونصت المادة السابعة منه بالفقرتين الأولى والثانية على سريانه على كافة الجرائم التي ترتكب من الأشخاص الخاضعين له إذا وقعت بسبب تأدية أعمال وظائفهم, وكذلك كافة الجرائم إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين له وأن المقصود بهذه الجرائم التي أشارت إليها هذه المادة - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية - هي الجرائم التي تقع على الحق العام دون أن تكون لها صلة بغير العسكريين مثل المشاجرات أو السرقات أو جرائم أخرى تقع من العسكريين خارج المعسكرات أو الثكنات وغير متعلقة بأعمال الوظيفة, ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن بوصف كونه جندياً بالقوات المسلحة - مع آخر - بجريمة الاستيلاء بغير حق على مال للدولة, وسكت عن بيان مكان وقوع الجريمة - داخل أم خارج المعسكرات أو الثكنات - وما إذا كان وقوعها بسبب تأدية أعمال وظيفة المتهم أم لا, ومدى صلة زميله بها باعتباره شريكاً أو مساهماً فيها, وما إذا كان من العسكريين أم غيرهم مع ما لذلك من أثر في انعقاد الاختصاص الولائي للمحاكم العادية أو العسكرية, فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي من شأنه أن يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها بتطبيق القانون على الواقعة كما أثبتها الحكم مما يتعين معه نقضه والإحالة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القصور له الصدارة على أوجه الطعن الأخرى المتعلقة بمخالفة القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية كلها من النظام العام بالنظر إلى الشارع في تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الدفع بعدم الاختصاص الولائي من النظام العام ويجوز إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يومي 6 و8 من أغسطس سنة 1966 وآخر سبق الحكم عليه بدائرة قسم الأزبكية محافظة القاهرة: وهو مكلف بخدمة عمومية (جندي بالقوات المسلحة) استولى بغير حق على مال مملوك للدولة وهي السيارة المبينة الوصف والقيمة بالمحضر لشركة النيل العامة للمقاولات. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمواد 111/5 و113/1 و118 و119 و119 مكرر من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.