الطعن رقم 207 لسنة 28 قضائية
النقض المدني
1963-5-23
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
وقف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيع الاعيان الموقوفة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد كذلك
⚖️ المفاضلة بين عقدين
⚖️ التصرف فى الاعيان الموقوفة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الحسينى العوضى وحضور محمود القاضى واميل جبران ولطفى على ومحمد ممتاز نصار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقضى القواعد الشرعية ـ على ماجرى به قضاء النقض ـ بوجوب المحافظة على أبدية الأموال الموقوفة لتبقى على حالها على الدوام محبوسة أبدا عن أن يتصرف فيها بأى نوع من أنواع التصرفات ـ فاذا ماتصرف المستحق فى أعيان الوقف بالبيع فان هذا التصرف يكون باطلا بطلانا مطلقا لوقوعه على مال لايجوز التعامل فيه بحكم القانون و من ثم فلا تلحقه الاجازة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القرار الصادر بانهاء الوقف لتخربه وعدم اغلاله استنادا إلى المادة 18 من القانون 48 لسنة 1946 هو قرار منشىء للحق لا مقرر له ، فلا تزول عن الأعيان الموقوفة حصانتها إلا من تاريخ صدوره وليس من شأنه لو صدر بعد التصرف فى الأعيان الموقوفة أن يصحح البطلان الذى لحق بذلك التصرف .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لم يتضمن القانون 1952/180 بانهاء الوقف على غير الخيرات أى نص على اجازة التصرفات فى الأعيان الموقوفة السابقة على صدوره و تصحيحها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مناط المفاضلة بين عقدين أن يكونا صحيحين ؛ فلا محل لهذه المفاضلة متى كان أحدهما باطلا بطلانا مطلقا .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن مجال بحث دفاع الطاعن المؤسس على أن عقده كان معلقاً على شرط قد تحقق هو إنهاء الوقف - ألا يكون العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً، فإن النعي على الحكم إغفاله الرد على هذا الدفاع يكون غير منتج.