⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1767 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1970-2-1 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما لا يجوز الطعن فيه من الاحكام
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين عزام, وسعد الدين عطية, وأنور خلف, ومحمود كامل عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان يبين من الاطلاع على الأوراق أنه بتاريخ 21 من ديسمبر سنة 1963 أصدرت محكمة أول درجة حكمها حضورياً اعتبارياً بحبس الطاعن ثلاث سنوات مع الشغل ووضعه تحت مراقبة البوليس مدة مساوية لمدة الحبس وبتغريمه خمسمائة جنيه، فعارض وقضي في المعارضة بتاريخ 20 من مايو سنة 1967 بعدم قبولها تأسيساً على أنه لم يقدم عذراً يبرر به تخلفه عن حضور الجلسة، فاستأنف الطاعن هذا الحكم الأخير وحده، وقضت محكمة ثاني درجة بحكمها المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف، وكانت أسباب الطعن واردة على حكم محكمة أول درجة، الذي لم يطعن فيه بطريق الاستئناف، وليست متعلقة بالحكم المطعون فيه ولا متصلة به، فإنه لا يقبل من الطاعن أن يثير لأول مرة أمام محكمة النقض طعناً في الحكم الحضوري الاعتباري الذي لم يقرر باستئنافه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1-...... 2- ...... 3- ...... 4- ...... (الطاعن) بأنهم في يوم 26/10/1960 بدائرة قسم الجيزة: المتهمة الأولى: أدارت منزلا للدعارة السرية. والثانية والثالثة: اعتادتا ممارسة الفجور. والمتهم الرابع (أولا) سهل الدعارة للغير بأن اتفق مع المتهمتين الثانية والثالثة وبعض الرجال على أن يجتمعوا بمنزل المتهمة الأولى لممارسة الفجور (ثانيا) استغل بغاء الغير بأن قدم المتهمتين الثانية والثالثة للرجال لممارسة الفجور مقابل أجر يقبضه لنفسه. وطلبت معاقبتهم بأحكام القانون رقم 68 لسنة 1951. ومحكمة الآداب الجزئية قضت حضوريا اعتباريا بالنسبة لجميع المتهمين عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الرابع (أولا) بحبس المتهمة الأولى ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة 100ج لوقف تنفيذ العقوبة ووضعها تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة الحبس من تاريخ إمكان التنفيذ عليها في المكان الذي يحدده وزير الداخلية ومصادرة المنقولات والغلق وبغرامة 100ج (ثانيا) بحبس كل من المتهمتين الثانية والثالثة ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لكل منهما لوقف تنفيذ العقوبة (ثالثا) بحبس المتهم الرابع ثلاث سنوات مع الشغل ووضعه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة الحبس من تاريخ إمكان التنفيذ عليه في المكان الذي يحدده وزير الداخلية وكفالة مائة جنيه لوقف تنفيذ العقوبة مع تغريمه 500ج "خمسمائة جنيه". فعارض المحكوم عليه الرابع - الطاعن - وقضي بعدم قبول المعارضة فاستأنف المحكوم عليه الأخير في هذا الحكم. ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.