⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1762 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1970-2-1 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب غير المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام, وسعد الدين عطية, وأنور أحمد خلف, ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمتين الابتدائية والاستئنافية أن المدافع عن الطاعن وإن طلب من المحكمة الاستئنافية مناقشة الطبيب الشرعي وتقديم تقرير استشاري، إلا أنه لم يبين سبب مناقشة الطبيب الشرعي أو الاعتراضات الموجهة إلى تقريره وأوجه النقض فيه. ومن ثم فإن الطلب على هذه الصورة يكون قد ورد مجهلاً بحيث لا يبين منه أن للمناقشة أثراً منتجاً في الدعوى، وما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى تقرير خبير مصلحة الطب الشرعي للأسانيد الفنية التي بني عليها، فلا تثريب عليها إن هي التفتت عن إجابة طلب مناقشته أو ندب خبير آخر في الدعوى.
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحق المدني الدعوى بالطريق المباشر أمام محكمة جنح الرمل الجزئية ضد الطاعن بوصف أنه في يوم 31/5/1965 بدائرة قسم الرمل: زور عليها سندين بمبلغ 40ج واستعملهما وهو عالم بتزويرهما وطلبت عقابه بالمادة 215 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع لها تعويضا مؤقتا قدره قرش صاغ واحد. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت ومصروفات الدعوى المدنية، وذلك على اعتبار أن التهمتين المنسوبتين إليه هما الاشتراك في تزوير محرر عرفي واستعماله. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.