⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1761 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1970-2-1 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ اصابة خطأ
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين عزام, وسعد الدين عطية, وأنور أحمد خلف, ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه على المحكمة متى واجهت مسألة فنية بحتة أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها. ولما كانت المحكمة المطعون في حكمها قد رأت أن سرعة السيارة في سيرها هي التي أدت إلى انفجار الإطارين الخلفيين واختلال توازنها وهذه مسألة فنية يختلف الرأي فيها، وإذ هي قد أرجعت خطأ الطاعن إلى هذه المسألة الفنية التي تصدت لها دون تحقيقها، فإن حكمها يكون معيباً ويتعين نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 11/11/1962 بدائرة وادي النطرون: 1- تسبب خطأ في موت ................... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم مراعاته القانون بأن كان يقود سيارة بحالة ينجم عنها الخطر فانقلبت به وبالمجني عليه فحدثت به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته. 2- تسبب خطأ في إحداث إصابة ................... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم مراعاته القانون بأن كان يقود سيارة بحالة ينجم عنها الخطر فانقلبت به وبالمجني عليه فحدثت به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي. وطلبت عقابه بالمادتين 238/1، 244/2 من قانون العقوبات. ومحكمة إمبابة الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات. فعارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقضي فيه بقبوله شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الجيزة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. والمحكمة المذكورة - بهيئة استئنافية أخرى - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية... إلخ.