⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1760 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1970-2-1 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: رشوة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص الموظف العام
⚖️ موانع العقاب
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ رشوة
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين عزام, وسعد الدين عطية, وأنور خلف, ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه يشترط في الاعتراف الذي يؤدي إلى إعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة وفقاً لنص المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات، أن يكون صادقاً كاملاً يغطي جميع وقائع الرشوة التي ارتكبها الراشي أو الوسيط، دون نقص أو تحريف، وأن يكون حاصلاً لدى جهة الحكم حتى تتحقق فائدته، فإذا حصل الاعتراف لدى جهة التحقيق ثم عدل عنه لدى المحكمة، فلا يمكن أن ينتج الإعفاء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
استهدف المشرع من النص في المادة 104 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953 على مخالفة واجبات الوظيفة كصورة من صور الرشوة مدلولاً أوسع من أعمال الوظيفة التي تنص عليها القوانين واللوائح والتعليمات بحيث تشمل أمانة الوظيفة ذاتها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ليس من الضروري في جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التي يطلب من الموظف أداؤها، داخلة في نطاق الوظيفة مباشرة، بل يكفي أن يكون له بها اتصال يسمح بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة، وأن يكون الراشي قد اتجر معه على هذا الأساس.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان الحكم قد أثبت في حق الطاعن أنه وعد المتهم الأول، السائق بوزارة السد العالي وهو موظف عام، بمنحه مبلغاً من المال لنقل كمية من القصب بالسيارة الحكومية المخصص لقيادتها واستظهر الحكم أن عمل المتهم الأول هو قيادة تلك السيارة، وهو قدر من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة، وكانت أمانة الوظيفة تفرض على سائق السيارة الحكومية ألا يستعملها إلا في الغرض المخصصة له لقضاء مصالح الجهة التابع لها، وأن ينأى عن السعي لاستغلالها لمصلحته الشخصية، فإن ما وقع من هذا السائق يعد إخلالاً بواجبات وظيفته في حكم المادة 104 من قانون العقوبات.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
يتحقق القصد الجنائي في جريمة الرشوة بمجرد علم الراشي بصفة المرتشي، وأن الرشوة التي عرضها أو قدمها إليه، مقابل اتجار الأخير بوظيفته واستغلاله إياها.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
متى كان الحكم قد خلص إلى تبرئة المتهمين الرابع والخامس المالكين للرسائل المحملة بالسيارة استنادا إلى عدم علمهما بأن هذه السيارة حكومية، وإلى انقطاع صلة المتهم الرابع مالك القصب بالاتفاق الذي تم مباشرة بين المتهم الأول والطاعن، على نقل القصب بالسيارة المذكورة دون سعي مستقل من جانبه، وكان لا تعارض بين تبرئة الحكم لهذين المتهمين من جريمة عرض الرشوة لعدم ثبوتها في حقهما، وبين إدانة الطاعن بهذه الجريمة لثبوت وقوعها منه. فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1- ... (الطاعن) 2- ... 3- ... (الطاعن) 4- ... 5- ... بأنهم في يوم 6/6/1969 بدائرة مركز المراغة محافظة سوهاج: المتهمان الأول والثاني: بوصفهما موظفين عموميين سائقين بوزارة السد العالي قبلا رشوة للإخلال بواجبات وظيفتهما بأن قبلا من المتهمين الثالث والرابع وعدا بمنحهما مبلغ عشرين جنيها على سبيل الرشوة مقابل نقل قصب مملوك للمتهم الأخير بالسيارتين الحكوميتين قيادتهما. المتهم الأول أيضا: بصفته سالفة الذكر قبل رشوة للإخلال بواجبات وظيفته بأن قبل من المتهم الخامس وعدا بمنحه 325 قرشا على سبيل الرشوة مقابل نقل شحنة جلود له بالسيارة الحكومية قيادته. المتهمين الثالث والرابع: قدما رشوة لموظفين عموميين للإخلال بواجبات وظيفتهما بأن اتفقا مع المتهمين الأول والثاني مع علمهما بصفتهما على منحهما مبلغ عشرين جنيها على سبيل الرشوة نظير استعمال السيارتين الحكوميتين قيادتهما في نقل قصب. المتهم الخامس: قدم رشوة لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بأن اتفق مع المتهم الأول مع علمه بصفته على منحه مبلغ 325ق على سبيل الرشوة نظير استعماله السيارة الحكومية قيادته في نقل شحنة جلود له. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم على محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 103 و104 و107 مكرر من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا عملا بالمواد 103 و107 مكرر أ و17 و32 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين - الطاعنين - بمعاقبة كل منهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ألفي جنيه وببراءة المتهمين مما اسند إليهم. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.