الطعن رقم 1758 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1970-2-1
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تموين
⚖️ دقيق
⚖️ تفسير القانون
⚖️ قرارات وزارية
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام, وسعد الدين عطية, وأنور أحمد خلف, ومحمود كامل عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 إذ أوجب في المادة 20 منه على أصحاب محال بيع الدقيق الفاخر أن يكون لديهم سجل مطابق للنموذج "ج" يثبتون فيه يومياً البيانات الموضحة بهذا النموذج، إنما جاء خالياً من النص على إلزامهم بالاحتفاظ بهذا السجل في مكان معين، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب في تفسيره لنص المادة المذكورة إلى ضرورة الاحتفاظ بالسجل في المحل يكون قد أخطأ في القانون، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 29/3/1968 بدائرة مركز نجع حمادي: بصفتهما صاحبي محل بيع "دقيق" والثاني مسئولا عن إدارته ومرخص لهما في استخدام دقيق قمح فاخر نمرة (1) استخراج 72% لم يحتفظا بسجل مطابق للنموذج "ج" يثبتان فيه يوميا البيانات المقررة. وطلبت عقابهما بالمادتين 20 و28/2 من القرار 90 سنة 1957. ومحكمة نجع حمادي الجزئية قضت حضوريا ببراءة المتهمين مما أسند إليهما. فاستأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة قنا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم كل من المتهمين مائة جنيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.