الطعن رقم 1753 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1970-1-26
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد أبو الفضل حفني، وعضوية السادة المستشارين: محمد السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد ماهر محمد حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أثبت في تحصيله لأقوال شاهد الرؤية الوحيد في الدعوى أن الطاعن الثاني كان ممسكاً بعصا ضرب بها المجني عليه تحت أذنه اليسرى فسقط على الأرض، ثم أورد الحكم إصابات المجني عليه من واقع التقرير الطبي الشرعي الذي خلا مما يثبت وجود أثر لإصابة في هذا الموضع، وكان الثابت فضلاً عن ذلك من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنين أثار أمر هذا التعارض في مقام تكذيب الشاهد المذكور، وكان الحكم قد استند في القول بثبوت الواقعة حسب تحصيله لها إلى أقواله وإلى التقرير الطبي الشرعي معاً على ما بينهما من تعارض، فإنه إذ لم يتعرض لهذا الخلاف بين الدليلين القولي والفني بما يرفعه يكون قاصراً مما يتعين معه نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في ليلة 10 ديسمبر سنة 1967 بدائرة مركز ميت غمر محافظة الدقهلية: قتلا عمداً ................ مع سبق الإصرار بأن بيتا النية على قتله وأعدا لهذا الغرض فأسا وعصا وقصدا إليه في مكان وجوده وما أن ظفرا به حتى انهالا عليه ضربا بآلتيهما سالفتي الذكر قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد المبينة بأمر الإحالة، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا عملا بالمادة 234/1 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة مدة سبع سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.