الطعن رقم 1751 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1970-1-26
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ بطلان
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ حالات الطعن - بطلان فى اجراءات المحاكمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد أبو الفضل حفني، وبحضور السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانة، ومصطفى محمود الأسيوطي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن ولو أنه اكتفى في مستهل الجلسة بتلاوة أقوال شاهد الإثبات الغائب، إلا أنه عاد في ختام مرافعته فطلب أصلياً البراءة واحتياطياً التأجيل لسماع شاهد الإثبات ومناقشته فيما أبداه من دفاع أمام المحكمة، وهذا يعتبر طلباً جازماً تلتزم المحكمة بإجابته، متى كانت لم تنته إلى القضاء بالبراءة، إذ أن نزول الطاعن في أول الأمر عن تحقيق طلب معين لا يسلبه حقه في العدول عن ذلك النزول وإعادة التمسك بتحقيق هذا الطلب، ما دامت المرافعة ما زالت دائرة. وإذ كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى القضاء بإدانة الطاعن استناداً إلى أقوال الشاهد الغائب على الرغم من إصرار الدفاع على طلب مناقشته في ختام مرافعته، فإنه يكون مبنياً على البطلان في الإجراءات للإخلال بحق الطاعن في الدفاع، بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 12 فبراير سنة 1967 بدائرة مركز الصف محافظة الجيزة: أحرز بقصد الاتجار جواهر مخدرة (حشيشا وأفيوناً) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد الواردة بتقرير الاتهام، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و37/1 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة1960 والبندين الأول والثاني عشر من الجدول المرفق مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبغرامة خمسمائة جنيه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.