⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1750 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1970-1-26 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اذن التفتيش - اصداره وتنفيذه
⚖️ تلبس
⚖️ الدفع ببطلان اجراءات التحقيق
⚖️ سلاح
⚖️ اختصاص مأمور الضبط القضائى
⚖️ سلطتها فى تقدير مبرر الاستيقاف
⚖️ مواد مخدرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد أبو الفضل حفني, وعضوية محمد السيد الرفاعي, وطه الصديق دنانة, ومصطفى محمود الأسيوطي, ومحمد ماهر محمد حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الأمر الصادر من النيابة العامة لأحد مأموري الضبطية القضائية بإجراء تفتيش لغرض معين "للبحث عن سلاح" لا يمكن أن ينصرف بحسب نصه والغرض منه إلى غير ما أذن بتفتيشه إلا إذا شاهد عرضاً أثناء إجراء التفتيش المرخص به - جريمة قائمة (في إحدى حالات التلبس). ولما كان البين من مدونات الحكم أن المتهم عندما أبصر الضابط متجهاً نحوه حاول الفرار فلم يمكنه وأمسكه وتحسس ملابسه من الخارج وأيقن أنه لا يحرز سلاحاً بين طيات ملابسه ومع ذلك مضى في تفتيش ملابسه الداخلية فعثر في جيب صديريه الأيسر على المخدر المضبوط في حين أنه لم يكن مأذوناً بالبحث عن مخدر. فإنه لا يصح أخذ المتهم بما أسفر عنه هذا الإجراء الباطل، ذلك بأن الحكم المطعون فيه أثبت بغير معقب أن المخدر لم يعثر عليه أثناء البحث عن السلاح وإنما بعد أن تثبت الضابط يقيناً أن المتهم لا يحرز شيئاً من ذلك وليس في الأوراق ما يشير إلى أن المخدر كان في مكان ظاهر يراه مأمور الضبط حتى كان يصح له التفتيش بناء على حالة التلبس ومن ثم يكون قد ساغ للمحكمة أن تنعت تصرفه بالتعسف في تنفيذ إذن التفتيش وذلك بالسعي في البحث عن جريمة أخرى لا علاقة لها بالجريمة التي صدر بشأنها مما يترتب عليه بطلان التفتيش وإهدار الدليل المستمد منه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن تعرف ما إذا كان مأمور الضبط قد ألتزم حدود الأمر بالتفتيش أو جاوزه متعسفاً ينطوي على عنصرين أحدهما مقيد هو تحري حدود الأمر من جهة دلالة عبارته وهو ما لا اجتهاد فيه لمحكمة الموضوع، وثانيهما مطلق لأنه ينطوي على تقرير وتقدير الوقائع التي تفيد التعسف في تنفيذه وهو موكول إليها تنزله المنزلة التي تراها ما دام سائغاً. ولما كان الحكم قد أثبت أن مأمور الضبط جاوز حدود الأمر في نصه وتعسف في تنفيذه معاً وأن العثور على المخدر لم يتم عرضاً بل كان نتيجة سعي منه للبحث عن جريمة إحراز المخدر، فإنه لا تصح المجادلة في ذلك.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 24 يونيه سنة 1967 بدائرة مركز ديرب نجم محافظة الشرقية: أحرز بقصد الاتجار جواهر مخدرة حشيشا وأفيونا في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا لمواد الإحالة. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا عملا بالمادتين 304/1 و381 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 30 من قانون العقوبات ببراءة المتهم مما أسند إليه مع مصادرة الجوهر المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.