الطعن رقم 204 لسنة 28 قضائية
النقض المدني
1963-6-20
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
حجز
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعلان اوراق المحضرين - بيانات اوراق المحضرين
⚖️ بيانات اوراق المحضرين
⚖️ حجز ما للمدين لدى الغير
⚖️ حجية الحكم - حجية الامر المقضى
⚖️ اعلان الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الحسينى العوضى وحضور محمود القاضى ومحمود توفيق اسماعيل واميل جبران وحافظ محمد بدوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا توجب المادة 10 من قانون المرافعات فى البيان الخاص باسم الطالب أكثر من ذكر الاسم واللقب . فإذا كان تقرير الطعن الذى أعلن للمطعون عليه قد استوفى هذا البيان فى صدره فإن وقوع الخطأ فى صيغة الإعلان ليس من شأنه أن يجهل بالطاعن و لا يؤثر على صحته لأن بيانات الورقة المعلنة مكملة لبعضها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يشترط لتوقيع الجزاء المقرر فى المادة 566 من قانون المرافعات و إلزام المحجوز لديه بدين الحاجز فى حالة تقريره غير الحقيقة أن تكون مديونيته للمحجوز عليه ثابتة وقت التقرير و أن يكون المحجوز لديه على علم بثبوتها وبمقدارها وانه تعمد مجانبة الحقيقة بأن أقر بأقل من الدين الذى يعلم بانشغال ذمته به أو أقر بأنه غير مدين أصلا .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الحكم بالملكية و إن جاز اتخاذه أساسا لطلب الريع إلا أنه لا يرتب بذاته انشغال ذمة المحكوم ضده بالملكية بهذا الريع ولا يسد فى وجهه السبيل فى المنازعة فى هذا الريع إذا ما طولب به لأن الأحكام لا تكون حجة إلا بما فصلت فيه من الحقوق .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الحكم الصادر ضد مورث الطاعنين بالريع المستحق فى ذمته للمطعون ضده عن حصة الأخير المقضى بملكيته لها لا يعتبر حجة على ذلك المورث بالنسبة للريع المستحق لشركاء المطعون ضده فى الملكية ، ما دام أنهم لم يكونوا مختصمين فى دعوى الريع التى حكم فيها للمطعون ضده و لم يطلبوا الحكم لهم بشىء فيها أو توجه اليهم طلبات فيها ، و لا يغير من ذلك من ذلك أنهم كانوا مختصمين فى نفس القضية التى صدر فيها الحكم بالريع إذا كان اختصامهم مقصورا على دعوى المطالبة بقيمة سند وهى دعوى مستقلة عن دعوى الريع و مختلفة عنها خصوما ومحلا و سببا و لا ينفى هذا الاستقلال عن الدعويين جمعهما فى صحيفة واحدة .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
حصول الحاجز على حكم انتهائى بصحة الحجز لا يترتب عليه ثبوت مديونية المحجوز لديه للمحجوز عليه ، ذلك أن الحكم بصحة الحجز إذا صدر فى مواجهة المحجوز لديه لا يكون حجة عليه إلا فيما يتعلق بصحة اجراءات الحجز وليس للمحكمة التى تنظر دعوى صحة الحجز أن تبحث فى حق المحجوز عليه فى ذمة المحجوز لديه أو تقضى بثبوته .