الطعن رقم 1748 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1970-1-26
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ بيانات الحكم - بيانات الديباجة
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ نطاق الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد أبو الفضل حفني, وعضوية محمد السيد الرفاعي, وطه الصديق دنانة, ومصطفى محمود الأسيوطي, ومحمد ماهر محمد حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا صفة للمدعين بالحق المدني في جريمة الضرب المفضي إلى الموت فيما أثاروه بالنسبة لتهمتي العاهة المسندتين إلى المتهمين الثاني والثالث، لأن ذلك خارج عن نطاق إدعائهم بالحق المدني ولا يمس حقاً لهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن التناقض الذي يبطل الحكم هو الذي من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً متساقطاً لا يصلح أن يكون قواماً لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الخطأ في ديباجة الحكم لا يعيبه لأنه خارج عن موضوع استدلاله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة (المطعون ضده) وآخرين بأنهم في يوم 3 أكتوبر سنة 1965 بدائرة مركز شبراخيت محافظة البحيرة: (المتهم الأول) ضرب ................... عمدا بعصا على رأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يكن يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته (المتهم الثاني) ضرب ................... بعصا على رأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها تقدر بنحو 12% (المتهم الثالث) ضرب ................... بكوريك في رأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقا للمادتين 236/1 ،240 من قانون العقوبات فقرر بذلك. وادعى مدنيا ورثة المجني عليه ................... وطلبوا القضاء لهم قبل المتهم الأول بمبلغ خمسمائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت. كما ادعى المجني عليه ................... بمبلغ 250ج قبل المتهم الثاني. كما ادعى أيضا ................ مدنيا قبل المتهم الثالث بمبلغ 250ج على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضوريا عملا بالمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة كل من المتهمين مما أسند إليهم ورفض الدعاوى المدنية وألزمت كل من رافعها بالمصروفات المدنية. فطعن وكيل المدعين بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.