⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1740 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1970-1-26 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ الاجراءات امامها
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد أبو الفضل حفني, وعضوية محمد السيد الرفاعي, وطة الصديق دنانة, ومصطفى محمود الأسيوطي, ومحمد ماهر محمد حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لم يتجه مراد القانون حين رسم الطريق الذي يتبعه المتهم من إعلان الشهود الذين يرى مصلحة في سماعهم أمام محكمة الجنايات وفقاً لنص المواد 185 و186 و187 من قانون الإجراءات الجنائية، إلى الإخلال بالأسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية التي تقوم أساساً على شفوية المرافعة، ضماناً للمتهم الذي تحاكمه، ولا إلى الافتئات على حقه في الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يصح في أصول الاستدلال القضاء المسبق على دليل لم يطرح.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة (الطاعن) وآخر بأنهما في يوم 8 مايو سنة 1966 بدائرة مركز دمنهور محافظة البحيرة-: المتهم الأول: ضرب .......... عمدا بأن طعنه بمطواة في أعلا الجانب الأيسر للصدر فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته. المتهم الثاني (أولا) أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن (بندقية خرطوش) (ثانيا) أحرز ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري السالف الذكر دون أن يكون مرخصا له في حيازة السلاح أو إحرازه. (ثالثا) أحدث عمدا بـ...............الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما (رابعا) أحدث عمدا بـ................... الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. (خامسا) أطلق بندقية خرطوش داخل القرى. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمادة 236/1 من قانون العقوبات والمواد 1/1 و6 و26/1 - 4، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954، 75 لسنة 1958 والجدول (أ) الملحق فقرر بذلك. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضوريا عملا بالمادة 236/1 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الأول والمادتين 304 و381 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى المتهم الثاني (أولا) بمعاقبة المتهم الأول بالسجن مدة خمس سنوات (ثانيا) ببراءة المتهم الثاني مما أسند إليه. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.