⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1736 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1970-3-29 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: مواد مخدرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب غير المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين حسن عزام، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، ومحمود كامل عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم، والدكتور محمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن البين من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والذي تكفل ببيان المواد المعتبرة مخدرة، أنه في خصوص مادة المورفين، أن المشرع قد جرم حيازة هذه المادة وكافة أملاحها وكذلك كافة مستحضرات المورفين المدرجة أو غير المدرجة في دساتير الأدوية والتي تحتوي على أكثر من 0.2% من المورفين وكذلك مخففات المورفين في مادة غير فعالة سائلة أو صلبة أياً كانت درجة تركيزها، هذا ولم يورد مادة الكودايين على أنها من المواد المعتبرة مخدرة، وإذ كان مفاد ذلك أن مادة المورفين تعتبر مخدرة إذا كانت غير مختلطة بغيرها، أما حيث تختلط بمادة أخرى، فإنه يتعين التفرقة بين ما إذا كانت هذه المادة فعالة أم غير فعالة، فإن كانت الأولى وجب أن تزيد نسبة المورفين في الخليط على 0.2% حتى تعتبر في عداد المواد المخدرة، أما إن كانت الثانية أي اختلطت بمادة غير فعالة فحيازتها إثم معاقب عليه قانوناً مهما كانت درجة تركيزها، وإذ كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد رد الواقعة إلى أن ما ضبط لدى الطاعن هو سائل يحتوي على مادتي المورفين والكودايين وحصل مؤدى تقرير التحليل بما مفاده احتواء هذا السائل على مادة المورفين ودون بيان ما إذا كانت المادة المضافة إليه فعالة أم غير فعالة، وقعدت المحكمة عن تقصي هذا الأمر عن طريق الخبير الفني مع وجوب ذلك عليها حتى تقف على ما إذا كانت المادة المضبوطة تعتبر مخدرة من عدمه، فإن حكمها يكون قاصر البيان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى تقرير التحليل على نحو لا يقطع بكنه المادة المضبوطة ما دام أنه لم يشر إلى أن السائل المحتوي على المورفين يشتمل على مادة فعالة أو غير فعالة وعلى نسبته بالنسبة للمادة الفعالة، ودان الطاعن لحيازته مخفف المورفين، فإنه يكون قاصر البيان على نحو لا تمكن معه محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة مما يعيبه بما يوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يشترط لصحة الحكم بالإدانة في جريمة إحراز مادة مخدرة أو حيازتها أن تكون المادة المضبوطة من عداد المواد المخدرة المبينة حصراً في الجدول الملحق بالقانون المجرم.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن الكشف عن كنه المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها لا يصلح فيه غير التحليل، فإذا خلا الحكم من الدليل الفني الذي يستقيم به قضاؤه، فإنه يتعيب بما يوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 25 أغسطس سنة 1967 بدائرة مركز البدرشين محافظة الجيزة: حاز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "مورفين" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و37/1 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والفقرة الثانية من البند 12 من الجدول رقم 1 المرافق بمعاقبة ................... بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبغرامة خمسمائة جنيه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة. وذلك على اعتبار أن المتهم أحرز مخدر المورفين مخففا من مادة سائلة ولم يكن ذلك بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.