⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1735 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1970-3-29 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: ارتباط

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ارتباط
⚖️ الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية
⚖️ ضرب افضى الى الموت
⚖️ عقوبة الجرائم المرتبطة
⚖️ الحكم فى الطعن
⚖️ مسئولية جنائية - اثر الارتباط على المسئولية
⚖️ الحكم فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين حسن عزام، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وأنور أحمد خلف، ومحمود كامل عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الارتباط الذي تتأثر به المسئولية عن الجريمة الصغرى طبقاً للمادة 32/2 من قانون العقوبات، إنما ينظر إليه عند الحكم في الجريمة الكبرى بالعقوبة دون البراءة التي لا تسلب المحكمة حقها في النظر في باقي الجرائم المرتبطة، أو أن تنزل العقاب المقرر لها متى رأت توافر أركانها وثبوتها قبل المتهم، وإذ كان ما تقدم، وكان الثابت من مطالعة الأوراق أن الجريمة التي دين عنها المطعون ضده الأول المرتبطة بجريمة إحداث العاهة المستديمة محل هذا الطعن، هي جريمة الضرب البسيط المنطبقة على نص المادة 242/1 من قانون العقوبات وهي الجريمة الصغرى، وأن المطعون ضدهما الثاني والثالث قضي بتبرئتهما من جريمة الضرب المفضي إلى الموت وهي الجريمة الكبرى، فإن الارتباط القائم بين هذه الجرائم لا تتأثر به مسئولية المطعون ضدهم الجنائية عن الجريمة محل الطعن، ومن ثم يكون الدفع بعدم جواز نظر الدعوى في هذه الجريمة لسابقة الفصل فيها والذي قضى الحكم المطعون فيه بقبوله، غير سديد في القانون مما يتعين معه نقض هذا الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان ما وقع فيه الحكم من خطأ في تطبيق القانون قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم وآخرين. 1- بأنهم في يومي 3 و4 مارس سنة 1964 بدائرة مركز طلخا محافظة الدقهلية: المتهمين الثلاثة - أحدثوا عمدا مع سبق الإصرار والترصد بـ................... الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نجم عن إحداها بتر طرف السلامية الظفرية لإصبع البنصر الأيمن. الأمر الذي يعتبر عاهة مستديمة قدر مداها بنحو 2: 3% (اثنين إلى ثلاثة في المائة) 2- المتهمين الأول والثاني - أحدثا عمدا مع سبق الإصرار والترصد بالمتهم الخامس الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 240/1 و2 و241/1 من قانون العقوبات. فقرر بذلك، ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا للأول وغيابيا للباقين بتاريخ 13 يناير سنة 1969 عملا بالمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة كل من ................... و................... و................... مما اسند إليهم بلا مصروفات جنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.