الطعن رقم 1714 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1970-1-12
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تموين
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب غير المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد أبو الفضل حفني، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانة، ومحمد ماهر محمد حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى وفي رده على دفاع الطاعن في شأن تهمة التصرف في المواد التموينية لغير مستحقيها، يتحقق به توافر القصد الجنائي، فإنه لا يكون ملزماً من بعد بالتحدث عنه استقلالاً. وإذ كان ذلك، وكانت المحكمة في حدود ما هو مقرر لها من وزن عناصر الدعوى وأدلتها قد بينت الواقعة ودللت تدليلاً سائغاً على ثبوتها وعلى ثبوت تهمة حيازة الطاعن كمية الزيت غير تلك المصرح له بالاتجار فيها، فإنه لا يقبل من الطاعن مصادرة المحكمة في عقيدتها أو مجادلتها في عناصر اطمئنانها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب المتهم في كل جزئية يثيرها في مناحي دفاعه الموضوعي إذ في اطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها ما يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها إياها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت في حق الطاعن بما أورده من أدلة منتجة ما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة عدم استيفائه البيانات المقررة قانوناً في سجلات توزيع المواد التموينية، فإن النعي على الحكم بمقالة الخطأ في تطبيق القانون، يكون غير سديد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 23 أغسطس سنة 1967 بدائرة مركز الفشن محافظة بني سويف: (أولا) تصرف في مقررات التموين (الشاي) إلى غير المستحقين. (ثانيا) بصفته تاجر تجزئة حاز كمية من الزيت غير الكميات المرخص له بالاتجار فيها. (ثالثا) عرض للبيع مواد دوائية في محل غير مرخص له بذلك. (رابعا) اتجر بالمواد الدوائية سالفة الذكر دون أن يكون مرخصا له بذلك. (خامسا) لم يستوف البيانات المقررة قانونا للدفاتر والسجلات المخصصة لتوزيع المقررات التموينية. وطلبت عقابه بالمواد 2/1 و54 و56 من المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1945، ومحكمة الفشن الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات وتغريمه مائة جنيه عن كل من التهمتين الأولى والثانية والمصادرة وتغريمه مائتي قرش والمصادرة عن كل من التهمة الثالثة والرابعة والمصادرة وتغريمه مائة جنيه عن التهمة الخامسة. فاستأنف، ومحكمة بني سويف الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع (أولا) برفضه بالنسبة إلى التهم الأولى والثالثة والخامسة وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة لهما. (ثانيا) بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة إلى العقوبة المقضي بها عن التهمتين الثالثة والرابعة والاكتفاء بتغريم المتهم 200 قرش مائتي قرش عن التهمتين المذكورتين والمصادرة. فطعن وكيل المحكوم عنه في هذا الحكم بطريق النقض وقضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة بني سويف الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. والمحكمة المذكورة نظرت الدعوى من جديد وقضت حضوريا عملا بالمادة 54 من القرار 504 لسنة 1945 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع (أولا) بطلان الحكم المستأنف (ثانيا) حبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وتغريمه مائة جنيه والمصادرة عن كل من التهمتين الأولى والثانية وتغريمه مائتي قرش والمصادرة عن التهمتين الثالثة والرابعة وتغريمه مائة جنيه عن التهمة الخامسة. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.