الطعن رقم 1709 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1970-1-12
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ بطلان
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ الاجراءات امامها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد أبو الفضل حفني، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانة، ومحمد ماهر محمد حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أن بطلان الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات طبقاً لنص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية مشروط بحضور المتهم أمام المحكمة لإعادة نظر الدعوى. أما إذا قبض عليه وأفرج عنه قبل جلسة المحاكمة وأعلن بها ولكن لم يحضرها فإنه لا معنى لسقوط الحكم الأول، بل يجب إذا لم يحضر فعلاً أمام المحكمة أن يقضي بعدم سقوط الحكم الأول وباستمراره قائماً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 28 ديسمبر سنة 1966 بدائرة قسم السيدة زينب محافظة القاهرة: أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت غيابيا عملا بالمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.