⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1708 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1970-1-12 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: قبض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ استيقاف
⚖️ قبض
⚖️ سلطتها فى تقدير مبرر الاستيقاف
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب غير المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد أبو الفضل حفني، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانة، ومصطفى محمود الأسيوطي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ملاحقة المتهم على إثر فراره لاستكناه أمره يعد استيقافا.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام لاستنتاجه وجه يسوغه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يصح النعي على المحكمة أنها قضت ببراءة المتهم بناء على احتمال ترجح لديها بدعوى قيام احتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها ما دام ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدان قاضيها وما يطمئن إليه طالما قد أقام قضاءه على أسباب تحمله. والبين من عبارات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تطمئن إلى اعتراف المطعون ضده لما قدرته من أنه كان تحت تأثير الرهبة والفزع فاطرحته باعتباره لا ينبئ بذاته عن مقارفة المتهم للجريمة، كما لم تطمئن إلى الشواهد والأمارات المقدمة من سلطة الاتهام أياً كان الاسم الذي يطلق عليها في القانون وأياً كان الوصف الذي يصدق عليها تلبساً أو دلائل كافية، وذلك حسبه ليستقيم قضاؤها ببطلان الإجراء وليس من اللازم أن يسمي الحكم تلك الشواهد والأمارات باسمها المعين في نص القانون الذي تندرج تحت حكمه، ما دام هو قد تحرى حكم القانون فيها وحملها الوجه الذي تحتمله من عدم كفايتها لتسويغ القبض على المتهم الذي قضي ببراءته.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا يجوز إثارة الجدل الموضوعي لدى محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 20 فبراير سنة 1966 بناحية كفر الضبعي مركز العياط محافظة الجيزة: أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام، فقرر ذلك، ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا عملا بالمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 30/2 من قانون العقوبات ببراءة المتهم مما أسند إليه وبمصادرة الجوهر المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.