⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1706 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1970-1-11 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اوراق
⚖️ اسباب الاباحة - الدفاع الشرعى
⚖️ دعوى مدنية - اجراءات نظرها والحكم فيها
⚖️ بوجه عام
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب غير المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، وسعد الدين عطيه، وأنور أحمد خلف، ومحمود كامل عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن المحاضر التي يحررها رجال الشرطة في سبيل تسوية النزاع وتهدئة الخواطر بين المتشاجرين لا تعد من المحاضر الرسمية التي يثبت بها الصلح في مفهوم المادة 552 من القانون المدني، لأنها لم تعد أصلاً لإثبات المسائل المدنية التي تخرج عن حدود سلطة الضابط واختصاصه، ولا يكون لها قيمة الورقة العرفية إلا إذا كان ذوو الشأن قد وقعوها بإمضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم وفقاً لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 390 من القانون المدني. وإذ كان محضر الصلح المقدم من الطاعن محرراً من ضابط الشرطة وخلواً من توقيع المدعي بالحق المدني ولا حجية له عليه، فإن الدعوى المدنية تكون مقبولة، ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من خطأ في القانون - بقبوله الدعوى المدنية - غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تورد في حكمها من مؤدى الأدلة ما يكفي لتبرير اقتناعها بالإدانة مادامت قد اطمأنت إلى هذه الأدلة واعتمدت عليها في تكوين عقيدتها. ولما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه وثق بأقوال المجني عليه من أن الطاعن وحده هو محدث إصاباته بعد أن عرض لدفاعه من أن المجني عليه أصيب في مشاجرة بين عائلتيهما يتعذر معها تحديد الضارب وأطرح هذا الدفاع صراحة، فإن المحكمة ليست ملزمة ببيان تفاصيل المشاجرة وظروف وقوعها ما دام أن ذلك ليس من شأنه أن يؤثر في مسئولية الطاعن الجنائية عن الإصابات التي أحدثها بالمجني عليه خلال هذا الشجار.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن مؤدى ما يثيره الطاعن في طعنه من أن عائلة المجني عليه اقتحمت أرض عائلته وابتدأت بالعدوان وأن المجني عليه أسهم في الشجار الذي أصيب فيه الطاعن - أنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس، وإذا كان البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أنه لم يدفع بقيام هذه الحالة كما أن واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه لا يتوافر فيها تلك الحالة ولا ترشح لقيامها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 23 أغسطس سنة 1965 بدائرة مركز كفر الدوار محافظة البحيرة: ضرب ................... فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها بساعده الأيمن عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي خلع برأس عظم الكعبرة نحو الأمام وكسر بالثلث الأوسط لعظم الزند ملتحمة في وضع زاوي نوعا ما مصحوب بإعاقة كبيرة في حركة ثني المرفق وإعاقة تامة في حركة بطح الساعد وإعاقته لمعظم مدى حركة كبة وتيبس مقابل أصابع اليد اليمنى عند الإبهام مما ينقص من منفعة الذراع الأيمن ويقلل من كفاءته على العمل بما يقدر بحوالي 40% أربعون في المائة. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات، فقرر بذلك. وادعى المجني عليه مدنيا بمبلغ 250ج على سبيل التعويض قبل المتهم. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل سنة واحدة وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ مائة جنيه والمصروفات. المدنية المناسبة ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.