الطعن رقم 202 لسنة 28 قضائية
النقض المدني
1963-5-30
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
اعلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار الاستئناف
⚖️ اثار الاستئناف - الاثر الناقل للاستئناف
⚖️ اجراءات الاعلان
⚖️ اعلان اوراق المحضرين - اجراءات الاعلان
⚖️ اعلان اوراق المحضرين - الاعلان فى الموطن المختار
⚖️ الاعلان فى الموطن المختار
⚖️ الاعتراض على قائمة شروط البيع - اوجه الاعتراض
⚖️ التوزيع فى النظام القضائى المختلط
⚖️ اعلان الطعن
⚖️ قطع التقادم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الحسينى العوضى وحضور محمود القاضى واميل جبران ولطفى على وحافظ محمد بدوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اتخاذ المطعون عليه وهو محام عنوان مكتبه فى ورقة إعلان الحكم يدل على رغبته فى قيام المحل المختار مقام موطنه الأصلى لدى إعلانه بتقرير الطعن ، و من ثم يجوز إعلان الطعن إليه فى هذا المحل .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا أثبت المحضر فى أصل ورقة إعلان الطعن أنه انتقل إلى محل المطعون عليه و خاطب تابعه المقيم معه لغيابه و أعلنه بصورة من تقرير الطعن فإن فى هذا البيان من الوضوح ما يدل على أن إعلان الطعن قد تم وفقا للقانون ـ و لايجدى المطعون عليه ادعاءه بعدم وصول ورقة الإعلان أو أن من سلمت إليه الصورة ليس تابعا له أو أن توقيع المحضر غير مقروء ، ذلك أن المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم إليه لاستلام الإعلان ممن ورد بيانهم فى المادة 12 مرافعات طالما أن هذا الشخص قد خوطب فى موطن المراد إعلانه ، كما أنه لم يدع بأن من قام بإجراء الإعلان من غير المحضرين .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
توجب المادة 410 من قانون المرافعات على محكمة الدرجة الثانية أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة و ما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى . ومقتضى ذلك أن الاستئناف المرفوع عن الحكم القاضى ببطلان إجراءات التنفيذ من شأنه أن ينقل إلى محكمة الاستئناف النزاع بشأن هذا البطلان بجميع عناصره و يعيد طرحه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية و يجب على تلك المحكمة أن تفصل فى كافة الأوجه التى يكون المستأنف عليهم قد تمسكوا بها أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فى ذلك الأوجه التى أغفلت هذه المحكمة الفصل فيها أو تلك التى تكون قد فصلت فيها لغير مصلحتهم .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
طلب بطلان إجراءات التنفيذ للأسباب الواردة بتقرير الاعتراض على قائمة شروط البيع يعتبر طلبا واحدا مقاما على أسس قانونية متعددة ولا يعتبر كل اعتراض طلبا قائما بذاته على ما يستفاد من نص المادة 642 مرافعات إذ عبر المشرع فيها عن المنازعات التى ترمى إلى بطلان إجراءات التنفيذ بعبارة أوجه البطلان . و من ثم فإن محكمة الاستئناف إذ تعرضت للفصل فى الاعتراضات التى كانت مقدمة إلى محكمة أول درجة ولم تبحثها هذه المحكمة فإنها لا تكون قد خالفت القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إنه و إن كان تقدم الدائن فى التوزيع مطالبا باختصامه بجزء من أموال مدينه هو مما ينقطع به التقادم فى النظام القضائى المختلط على أساس أن المدين يعلن به إلا أن الأثر المترتب على هذا الانقطاع ينتهى بقفل التوزيع ولا اعتداد بتاريخ صرف ما اختص به الدائن فى التوزيع ذلك أن إجراءات الصرف ليس من شأنها امتداد أثر انقطاع التقادم المترتب على الدخول فى التوزيع ، إذ هى لا تعدو أن تكون إجراءات إدارية بحتة تجرى بين قلم الكتاب و بين الدائن و ليس المدين طرفا فيها .