⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1705 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1970-1-11 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: شيك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اركان الجريمة
⚖️ شيك بدون رصيد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، وسعد الدين عطية، وأنور أحمد خلف، ومحمود كامل عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد، تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك، متى استوفى مقوماته، إلى المستفيد، مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق، ولا يؤثر في ذلك أن يكون تاريخه قد أثبت على خلاف الواقع، ما دام أنه هو بذاته يدل على أنه مستحق الأداء بمجرد الاطلاع عليه، كما لا يجدي المتهم أن يكون قد أوفى بقيمته قبل تقديمه إلى البنك المسحوب عليه لصرف قيمته، ما دام أن الثابت أن الشيك لم يكن له رصيد قائم ولم يسترده من المجني عليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 27 يوليو سنة 1966 بدائرة قسم ثان المنصورة: أعطى ................... شيكا مسحوبا على بنك القاهرة فرع المنصورة لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات وادعى ................... مدنيا بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض قبل المتهم. ومحكمة قسم ثان المنصورة الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة ثلاثة جنيهات لوقف التنفيذ مع إلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف، عارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بلا مصاريف جنائية. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.