الطعن رقم 1704 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1970-1-11
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ اختصاص النيابة العامة
⚖️ امن الدولة
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ رشوة
⚖️ المصلحة فى الطعن
⚖️ العقوبة المبررة
⚖️ قرارات وزارية
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ اختصاص نيابة امن الدولة
⚖️ بوجه عام
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب غير المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة, وعضوية نصر الدين حسن عزام, وسعد الدين عطية, وأنور أحمد خلف, ومحمود كامل عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار رئيس الجمهورية رقم 1216 لسنة 1964 بإنهاء حالة الطوارئ لا صلة بينه وبين مباشرة نيابة أمن الدولة الاختصاص المنوط بها طبقاً لقرارات وزير العدل الصادرة في هذا الشأن وفقاً للقانون، ويشمل هذا الاختصاص التحقيق والتصرف في جرائم معينة في جميع أنحاء الجمهورية، من بينها جرائم الرشوة المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان مؤدى ما أثبته الحكم، أن الطاعن زعم للمجني عليه أنه يستطيع بوسائله الخاصة أن يحقق رغبته في النقل إلى القاهرة، وأنه على استعداد لاتخاذ الإجراءات التي توصل إلى نقله دون علم المهندس المختص وبأمر من الجهات العليا، وأنه طلب لقاء ذلك من المجني عليه مبلغ خمسة جنيهات أخذه بالفعل، وتم ضبطه إثر كمين أعد له، وكان ما استخلصه الحكم فيما تقدم له أصله الصحيح بالأوراق، فإن النعي عليه بفساد الاستدلال لا يكون مقبولاً، إذ هو في واقعه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة المحكمة في تقدير أدلة الدعوى واستخلاص ما تؤدي إليه، مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا جدوى مما يثيره الطاعن من خلو التحقيقات من أي دليل على أنه زعم أن له اختصاصا بالعمل الذي طلب الرشوة من أجله، ذلك بأن ما أورده الحكم بياناً لواقعة الدعوى تتوافر به عناصر الجريمة المنصوص عليها في المادة 106 مكرراً من قانون العقوبات، ولئن أخطأ الحكم في تطبيقه المادتين 103، 103 مكرراً من قانون العقوبات على واقعة الدعوى، إلا أن العقوبة التي قضى بها تدخل في نطاق العقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها في المادة 106 مكرراً، ومن ثم فلا مصلحة للطاعن فيما يثيره في هذا الشأن.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن التناقض بين أقوال الشهود، لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصا سائغاً لا تناقض فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 9 مارس سنة 1966 بدائرة قسم ملوي محافظة المنيا: بصفته موظفا عموميا "كاتبا بهندسة تليفونات ملوي" طلب وقبل عطية لاستعمال نفوذ مزعوم لمحاولة الحصول من سلطة عامة على قرار، بأن أخذ من ............ المستخدم بهندسة تليفونات ملوي مبلغ خمسة جنيهات على سبيل الرشوة نظير سعيه لدى المسئولين بهيئة المواصلات السلكية واللاسلكية واستعمال نفوذه المزعوم لديهم لإصدار قرار بنقله من ملوي إلى القاهرة. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات المنيا انتهت إلى تعديل وصف التهمة إلى أن المتهم بصفته موظفا عموميا "كاتبا بهندسة تليفونات" طلب وأخذ عطية لأداء عمل زعم أنه من أعمال وظيفته بأن أخذ من ............. المستخدم بهندسة تليفونات ملوي مبلغ خمسة جنيهات على سبيل الرشوة نظير قيامه بطرقه الخاصة بالعمل على صدور أمر بنقله من ملوي إلى القاهرة وقضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 26 ديسمبر سنة 1967 عملا بالمواد 111/1 و103 و103م من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 1962 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات وتغريمه ألف جنيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض. وقضي فيه بتاريخ 7 أكتوبر سنة 1968 بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات المنيا لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى. أعيدت الدعوى ثانية إلى محكمة جنايات المنيا. وقضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ألف جنيه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية... إلخ.