الطعن رقم 1696 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1969-12-29
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تموين
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ خبز
⚖️ العقوبة المبررة
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة, وعضوية نصر الدين عزام, وأنور أحمد خلف, والدكتور أحمد محمد إبراهيم, والدكتور محمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يوجب قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 في المادة 24 منه على أصحاب المخابز العربية والمسئولين عن إدارتها بجميع أنحاء الإقليم المصري ببيع الرغيف من الخبز البلدي وفقاً للوزن المقرر بالسعر المحدد. ومن ثم فإن القول بقصر خطاب الشارع على المخابز التي تحصل على دقيق من التموين يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نصوص المواد 24، 26، 28 من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 أن الشارع يعاقب على إنتاج أو بيع الخبز ناقص الوزن أو بسعر يزيد على السعر المقرر من أي شخص يقع منه ذلك سواء كان صاحب مخبز أو مديراً له أو عاملاً فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يقدح في سلامة الحكم عدم رده على دفاع قانوني ظاهر البطلان.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يعيب الحكم خطؤه فيما لا أثر له في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا جدوى مما يثيره الطاعن من أن الواقعة التي يمكن أن تنسب إليه هي أنه باع خبزاً بأكثر من السعر المحدد طالما أن العقوبة المقضي بها مقررة لهذه الجريمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 4 سبتمبر سنة 1968 بدائرة قسم باب الشعرية محافظة القاهرة: أنتجا خبزا بلديا اقل من الوزن المقرر قانونا. وطلبت عقابهما بالمواد 24/1 و26 و27 و38/3 من القرار 90 لسنة 1957 المعدل والمواد 8 و56 و57 و58 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون 250 لسنة 1952. ومحكمة جنح القاهرة المستعجلة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين ستة شهور وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ لكل وتغريم كل منهما مائة جنيه والمصادرة وشهر ملخص الحكم على واجهة المحل لمدة ستة أشهر. فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات. فطعن وكيل المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.