الطعن رقم 1693 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1969-12-29
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اعلان
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها
⚖️ دعوي جنائية - نظرها والحكم فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد أبو الفضل حفني, وعضوية السادة المستشارين: محمد السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد ماهر محمد حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 401/2 من قانون الإجراءات الجنائية لم ترتب الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن، إلا إذا تخلف المعارض عن حضور الجلسة المحددة لنظر المعارضة، جزاء على من لا يهتم بمعارضته، فقضت بحرمانه من أن تعيد المحكمة التي أدانته غيابياً نظرها، أما إذا حضر في أية جلسة من جلسات المعارضة - ولو بغير إعلان - فإن فكرة الجزاء لا تلتقي معه، بل يتعين التمييز بينه وبين المعارض الذي لم يحضر مطلقاً. وإذ كان ما تقدم، وكان الثابت أن الطاعن حضر إحدى جلسات المعارضة، فقد كان يتعين على المحكمة أن تنظر في موضوع الدعوى وتفصل فيه، ولو تخلف في الجلسة الأخيرة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في خلال شهري نوفمبر وديسمبر سنة 1956 بدائرة قسم قصر النيل محافظة القاهرة: (أولا) قاموا بجمع تبرعات من الجمهور بقصد إنفاقها في أحد وجوه البر لرعاية أسر الشهداء ومنكوبي بورسعيد دون الحصول على ترخيص سابق من وزارة الشئون الاجتماعية. (ثانيا) توصلوا بطريق الاحتيال إلى الاستيلاء على مبالغ النقد المبينة بالمحضر من المذكور أسماؤهم بالمحضر وكان ذلك باستعمالهم طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليهم بوجود واقعة مزورة باتخاذ اسم وصفة غير صحيحين وذلك بأن اتصل الطاعن بالمجني عليهم تليفونيا منتحلا اسم وشخصية البكباشي ................ على طالبا منهم التبرع لأسر الشهداء ومنكوبي بورسعيد دون تصريح بذلك من الجهة المختصة ومستغلا الشعور الوطني المتدفق بالعطف على أسر هؤلاء الشهداء والمنكوبين. وطلبت عقابهم بالمادة 336 من قانون العقوبات والمواد 15 و17 من القانون رقم 29 لسنة 1945 المعدل بالقانون 357 لسنة 1952 والمواد 1 و2 و71/7 و73 و74 و75 من القانون رقم 384 لسنة 1965. ومحكمة جنح قصر النيل الجزئية قضت بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة إلى المتهمين الثاني والثالث لوفاتهما. ثم قضت سنة 1966 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات حضوريا للأول وحضوريا اعتباريا للرابع والخامس بحبس كل منهم ستة شهور مع الشغل عما اسند إليهم وكفالة 500 قرش لوقف التنفيذ وحضوريا للسادس وحضوريا اعتباريا للسابع والثامن ببراءة كل منهم مما اسند إليه بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم الأول هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فعارض, وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن فطعن الأستاذ وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.