⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1692 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1969-12-29 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرائن
⚖️ الاختصاص المحلى
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ حجية الحكم
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد أبو الفضل حفني, وعضوية السادة المستشارين: محمد السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد ماهر حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجب الشارع على المحكمة بنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والأدلة على وقوعها، فلا يجوز لها أن تتخفف من هذا الواجب المفترض بالإحالة إلى حكم آخر صادر من محكمة أخرى لم تكن لها ولاية الفصل في الدعوى بل ذلك على المحكمة المختصة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل في قواعد المحاكمة أن يستقل القاضي في تحصيل عقيدته بنفسه دون أن يدخل فيها رأياً أو حكماً لسواه. ومن ثم فلا يصح أن يستند في قضائه إلى أسباب حكم آخر إلا إذا كان صادراً من ذات المحكمة في ذات الدعوى بين الخصوم أنفسهم صريحاً في الدلالة على أنها قدرت ما جاء بهذا الحكم من وقائع وأعتبرته صحيحاً، وأنها تأخذ به وتجعله أساساً لقضائها كأنه مدون فعلاً في حكمها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
قضاء محكمة بعدم اختصاصها مكانياً بنظر الدعوى، لا يكسب غيرها من المحاكم الاختصاص بنظرها، إلا إذا كانت مختصة بالفعل على مقتضى القواعد التي استنها الشارع في تحديد الاختصاص المكاني حسبما ورد به النص في المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية لأن حجية الحكم لا ترد إلا على ما فصل فيه فصلاً لازماً، واللزوم حاصل في نفي الاختصاص لا في إسباغه.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة الجيزة الجزئية ضد الطاعن متهما إياه بأنه في يوم 13 مارس سنة 1968 بدائرة بندر الجيزة محافظة الجيزة: أعطى بسوء نية للطالب شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات وإلزامه أن يدفع له قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف وأتعاب المحاماة. وقد قيدت الدعوى بجدول تلك المحكمة برقم 3875 سنة 1968 والمحكمة المذكورة قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 20 جنيهاً عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ مع إلزامه أن يدفع إلى المدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت ومصروفات الدعوى المدنية ومبلغ 100 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فعارض المتهم في هذا الحكم وفي أثناء نظر معارضته دفع بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى وبعد أن أتمت المحكمة نظرها قضت بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم الغيابي المعارض فيه وبعدم اختصاص محكمة بندر الجيزة محليا بنظر الدعوى بلا مصروفات جنائية. فحركت النيابة العامة الدعوى الجنائية أمام محكمة عابدين الجزئية وبالجلسة دفع المتهم بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى كما دفع بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم 3875 سنة 1968 بندر الجيزة والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات (أولا) برفض الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لسابقة الفصل فيها وبقبولها. (ثانيا) في الدعوى الجنائية بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وكفالة 500 قرش لوقف التنفيذ. (ثالثا) في الدعوى المدنية بإلزام المتهم أن يدفع إلى المدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحدا على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية. فاستأنف المتهم هذا الحكم, ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمته بمصاريف الدعوى المدنية فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.