الطعن رقم 1688 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1970-3-16
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
خيانة الامانة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تبديد
⚖️ تعويض
⚖️ دعوى مدنية - اجراءات نظرها والحكم فيها
⚖️ مسئولية مدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوي، وعضوية إبراهيم أحمد الديواني, وطه الصديق دنانة, ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد ماهر محمد حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه، لم يبين كيف انتهى إلى أن حق الهيئة العامة للبريد في التعويض - المطالب به مؤقتاً - والمؤسس على المطالبة بقيمة المبالغ المملوكة لها والتي دين المتهم باختلاسها غير ناشئ عن ضرر حاصل من جريمة التبديد المرفوعة بها الدعوى الجنائية، وكيف أن الدعوى المدينة تعتبر محمولة على سبب غير الواقعة المطروحة أمام المحكمة مما حجبها عن تمحيص عناصر التعويض المقامة بشأنه الدعوى المدنية. وإذ كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور الذي يعيبه ويستوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في فبراير سنة 1966 بدائرة قسم الدرب الأحمر: بدد الرسوم المبينة القدر والقيمة للهيئة العامة للبريد والتي سلمت إليه على سبيل الوكالة بالعمولة فاختلسها لنفسه إضرارا بالهيئة سالفة الذكر. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة الدرب الأحمر الجزئية قضت في الدعوى غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ. فعارض, وفي أثناء نظر المعارضة ادعت مصلحة البريد مدنيا قبل المتهم بمبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة قضت في المعارضة بقبولها شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بلا مصروفات جنائية. وفي الدعوى المدنية بإلزامه بأن يدفع للجهة المدعية عشرين جنيها على سبيل التعويض النهائي والمصروفات المدنية. فاستأنف كل من الطاعنة والمحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الاستئناف حضوريا بقبوله شكلاً وفي الموضوع برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف وألزمت كل مستأنف المصاريف الاستئنافية المدنية بلا مصاريف جنائية. فطعنت إدارة قضايا الحكومة عن الهيئة العامة للبريد في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.