الطعن رقم 1687 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1970-2-23
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص النيابة العامة
⚖️ اذن التفتيش - اصداره وتنفيذه
⚖️ الحكم فى الطعن
⚖️ التحقيق بمعرفة معاون النيابة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عباس العمراوي, وعضوية إبراهيم أحمد الديواني, ومحمد السيد الرفاعي, وطه الصديق دنانة, ومحمد ماهر حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أجاز الشارع بمقتضى المادة 27 من القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية - عند الضرورة تكليف معاون النيابة تحقيق قضية بأكملها, وهذا الندب يكفي فيه أن يتم شفوياً عند الضرورة بشرط أن يكون لهذا الندب الشفوي ما يفيد حصوله في أوراق الدعوى. ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن معاون النيابة الذي أصدر إذن التفتيش قد أثبت في صدر الإذن أنه أصدره بناء على ندبه من رئيس النيابة, فإن هذا الذي أثبته يكفي لإثبات حصول الندب واعتبار إذن التفتيش صحيحاً, ويكون ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه خلافاً لذلك قد جانب التطبيق السليم للقانون, وقد حجبه هذا التقرير الخاطئ عن بحث عناصر الدعوى والأدلة القائمة فيها مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 20 أغسطس سنة 1967 بدائرة مركز كوم حمادة محافظة البحيرة: حاز جوهرا مخدرة "حشيشا وأفيونا" بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للمواد 1، 2، 7/1، 34/أ، 36، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1961 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبندين 1، 12 من الجدول/1 الملحق به, فقرر ذلك. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضوريا عملا بالمادتين 304 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما اسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.