الطعن رقم 1678 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1970-2-2
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ وصف الحكم
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود عباس العمراوي, وعضوية السادة المستشارين إبراهيم الديواني, ومحمد السيد الرفاعي, ومصطفى الأسيوطي, ومحمد ماهر حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقصود بالحضور في نظر المادة 238/1 من قانون الإجراءات الجنائية هو وجود المتهم بشخصه أو بوكيل عنه في الأحوال التي يجوز فيها ذلك في الجلسة التي حصلت فيها المرافعة حتى تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه، إلا أن الشارع لاعتبارات سامية تتعلق بالعدالة في ذاتها اعتبر الحكم الصادر في الجنحة أو المخالفة في بعض الحالات حضورياً، بقوة القانون في الحالة المنصوص عليها في المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية ومقتضاها حضور الخصم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى بدون أن يقدم عذراً مقبولاً، فإذا ما انتفى الأمران أحدهما أو كلاهما بأن تخلف عن الحضور إطلاقاً أو حضر ثم غادر الجلسة أو تخلف عن الحضور في الجلسات التالية بعد أن قدم عذراً مقبولاً وكان في مقدور المحكمة أن تشق طريقها في تحقيق قيام أو عدم قيام هذا العذر، ورغم ذلك لم تفعل فإن حكمها يكون في حقيقته حكماً غيابياً جائزاً المعارضة فيه رجوعاً إلى الأصل العام لانتفاء علة اعتباره حضورياً اعتبارياً لتخلف أحد شروطه إذ العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه. ولما كانت محاضر جلسات محكمة أول درجة تنبئ عن قيام عذر تخلف الطاعنين عن حضور جلسة المحاكمة الأخيرة وهو وجودهما في السجن وكان في مقدور محكمة أول درجة أن تتقصى ثبوت قيام أو عدم قيام هذا العذر والوقوف عليه بنفسها لما قد يترتب على ذلك من أثر على حقيقة وصف الحكم الصادر منها وشكل المعارضة المرفوعة من المطعون ضدهما، وكانت مذكرة النيابة العامة التي استند إليها الحكم المطعون فيه قد كشفت عن جدية عذر تخلفهما إذ كانا بالسجن نفاذاً لحكم صادر ضدهما، فإن حكم محكمة أول درجة وقد صدر في غيبة المطعون ضدهما وعذر تخلفها القهري ماثل أمامها دون أن تفطن إليه وتتناوله في حكمها بالرد يكون غيابياً وبالتالي قابلاً للطعن فيه بالمعارضة لعدم إتاحته فرصة الدفاع للمتهمين. وإذ جرى الحكم المطعون فيه بهذا النظر وقضي بإعادة القضية لمحكمة أول درجة للفصل في المعارضة، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم المطعون فيه قد صدر قبل الفصل في موضوع الدعوى ولم ينبن عليه منع السير فيها إذ هو لم ينه الخصومة كلها أو بعضها، فإنه لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض وفقاً للمادة 31 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما في ليلة 11 من أبريل سنة 1965 بدائرة قسم مصر الجديدة محافظة القاهرة: سرقا الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر لـ.............. وآخرين من مسكنه بطريق الكسر من الخارج. وطلبت عقابهما بالمادة 317/2 - 4 من قانون العقوبات. ومحكمة مصر الجديدة الجزئية قضت في الدعوى حضوريا اعتباريا عملا بمادة الاتهام بحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل والنفاذ. فعارضا. وقضي في معارضتهما بعدم قبولها. فاستأنف المحكوم عليهما الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في المعارضة من جديد فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.