⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1674 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1970-2-1 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اشتراك
⚖️ الطعن فى الحكم وانعدامه
⚖️ الدفع ببطلان اجراءات التحقيق
⚖️ المصلحة فى الطعن
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب غير المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين عزام, وسعد الدين عطية, ومحمود عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد استخلص من وقائع الدعوى وأقوال شهود الإثبات أن ضبط السفينة قد تم داخل المياه الإقليمية، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن، يكون من قبيل الجدل الموضوعي في مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بلا معقب عليها من محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الدفع ببطلان التفتيش لحصوله قبل صدور إذن النيابة، يجب إبداؤه في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط، إنما هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على هذا الإذن، أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها في حكمها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم، إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن، وكان له مصلحة فيه، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنون من الثاني إلى الخامس في شأن بطلان ضبط الطاعن الأول يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا كان ما ساقه الحكم من وقائع الدعوى وظروفها وملابساتها، كافياً في الدلالة على أن الطاعنين الرابع والخامس كانا يعلمان بأن الصفائح المضبوطة تحوي مخدراً، وكان هذا الذي استخلصه الحكم لا يخرجه عن موجب الاقتضاء العقلي والمنطقي، فإن ما يثيره الطاعنان في شأن جهلهما بكنه المادة المضبوطة يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذ تنص المادة 33/أ من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها على أن "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه مصري "أ" كل من صدر أو جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة "3" وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق المطعون ضدهم من الثاني إلى الخامس أنهم جلبوا مواد مخدرة إلى الجمهورية العربية المتحدة بغير ترخيص، وأن المطعون ضده الأول اشترك معهم بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب هذه الجريمة، بما يستوجب عقابه بذات العقوبة المقررة للجريمة طبقاً للمادة 41 من قانون العقوبات، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمعاقبة كل منهم بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس عشرة سنة وبغرامة ثلاثة آلاف جنيه، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بمعاقبة كل من المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والمصادرة المقضي بهما.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في يوم 18/9/1964 بدائرة قسم برج العرب محافظة مرسى مطروح (أولا) المتهم الأول: اشترك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جناية جلب المواد المخدرة موضوع التهمة الثانية (ثانيا) المتهمون من الثاني إلى الخامس جلبوا جواهر مخدرة (حشيشا) قبل الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة (ثالثا) المتهم الأول أيضا: اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس في ارتكاب جريمة جلب المواد المخدرة المشار إليها وذلك بأن اتفق معهم على استلام المواد المجلوبة عند وصولها إلى الشاطئ فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق - وطلبت إلى السيد مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 40/2 و41 و48/1 - 2 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول و1 و2 و3 و7 و33/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرفق بالنسبة للباقين. فصدر قراره بذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و3 و7 و33/8 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول رقم 1 الملحق به بالنسبة إلى المتهمين جميعا والمادتين 40/1 - 2 و41 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول (أولا): بمعاقبة كل منهم بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما وبتغريم كل منهم ثلاثة آلاف جنيه (ثانيا) مصادرة المواد المخدرة والسفينة ......... بمحتوياتها والقارب الملحق بها وثمن الأدوات المستعملة في الجريمة والمباعة وذلك على اعتبار أن التهمة الأولى الموجهة إليهم جميعا هي جلب جواهر مخدرة وأن المتهم الأول اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع باقي المتهمين في ارتكاب الجريمة المذكورة بأن اتفق معهم على استلام المواد المخدرة عند وصولها. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.