⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1670 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1970-3-16 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: قذف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اركان الجريمة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ الدفع بالاعفاء من العقاب
⚖️ الاعفاء من العقوبة
⚖️ قذف
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوي، وعضوية السادة المستشارين "إبراهيم الديواني" وطه محمد دنانة، ومصطفى الأسيوطي، ومحمد ماهر حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدفع بالإعفاء من العقاب لحسن النية في جريمة القذف في حق موظف عام، يعد دفعاً جوهرياً، لما يترتب على ثبوت أو عدم ثبوت صحته من تغير وجه الرأي في الدعوى، لأن القاذف في حق الموظفين العموميين يعفى من العقاب إذا أثبت صحة ما قذف به المجني عليه من جهة وكان من جهة أخرى حسن النية، بأن كان يعتقد صحة الإسناد وأنه يقصد به إلى المصلحة العامة لا إلى شفاء الضغائن والأحقاد الشخصية. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يفطن إلى هذا الدفع ولا إلى ما قدمه الطاعن من أدلة عليه، فلم يعن بتحقيقه أو الرد بما يسوغ الأخذ به أو إطراحه أو إثبات سوء النية، فإنه يكون معيباً بالقصور في البيان والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 24 نوفمبر سنة 1966 بدائرة الأزبكية محافظة القاهرة: قذف علانية في حق السيد ... ... رئيس المحكمة بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة بأن تقدم بمذكرة في القضية رقم 10638 سنة 1966 مستعجل القاهرة ضمنها بعض العبارات تنطوي على إسناد أمور لو كانت صادقة لأوجبت معاقبته قانونا واحتقاره عند أهل وطنه. وطلبت عقابه بالمواد 171/2 و302/1 و303/2 من قانون العقوبات. ومحكمة الأزبكية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام ببراءة المتهم مما أسند إليه. فاستأنفت النيابة العامة الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم المتهم خمسين جنيها. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.