⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 200 لسنة 28 قضائية

النقض المدني 1963-1-23 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: بطلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان الاستئناف
⚖️ اعلان اوراق المحضرين - اعلان صحيفة الاستئناف
⚖️ اعلان صحيفة الاستئناف
⚖️ البطلان غير المتعلق بالنظام العام
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور محمد زعفرانى سالم واحمد زكى محمد واحمد احمد الشامى وقطب عبد الحميد فراج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب فى إعلانها لا يتعلق بالنظام العام على ما يستفاد من المادة 140 من قانون المرافعات ومذكرته التفسيرية ، و إذ كان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه و من الصورة الرسمية لمذكرة الطاعن المقدمة لمحكمة الاستئناف أنه تمسك بأن حضور محام عن المطعون عليه فى أول جلسة حددت لنظر الاستئناف يزيل العيب الذى لحق إعلان صحيفة الاستئناف فى مكتب محام ـ كان وكيلا عنه أمام محكمة أول درجة و لم يتخذ مكتبه محلا مختارا لهم فى ورقة إعلان الحكم الابتدائى ـ و كان الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع الجوهرى الذى قد يترتب على الأخذ به تغيير وجه الفصل فى الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف فإنه يكون قد عاره قصور فى التسبيب يستوجب نقضه .