⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1669 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1970-3-22 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: تموين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تموين
⚖️ كتان
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نصر الدين عزام, وعضوية سعد الدين عطية, وأنور أحمد خلف, ومحمود كامل عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن التأثيم في قرار وزير التموين رقم 65 لسنة 1966 لا ينصب إلا على نقل قش الكتان وبذرته خلال الفترة التي حددها ولا يمتد أثره إلى مجرد البيع. ولما كانت لا توجد نصوص أخرى تحظر التعامل في الكتان في تاريخ التهمة المسندة للمطعون ضده، فإن الحكم المطعون فيه إذ دانه عنها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة النقض طبقاً لنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 17/9/1966 بدائرة مركز إمبابة: تصرف بيعا في محصول الكتان على النحو المبين بالمحضر بغير رخصة من الجهة المختصة. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و3 من القرار 65 لسنة 1966. ومحكمة إمبابة الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائتي قرش. فاستأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بتعديل الحكم المستأنف وتغريم المتهم مائة جنيه والمصادرة وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم عملا بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.