الطعن رقم 1666 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1970-3-22
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعويض
⚖️ تهريب جمركى
⚖️ دعوى مدنية - اجراءات نظرها والحكم فيها
⚖️ تقسيم العقوبات - العقوبة التكميلية
⚖️ غش
⚖️ مصادرة
⚖️ نظام عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نصر الدين حسن عزام, وعضوية سعد الدين عطية, وأنور أحمد خلف, ومحمود كامل عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم,
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المصادرة إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بجريمة، قهراً عن صاحبها، وبغير مقابل، وهي عقوبة اختيارية تكميلية في الجنايات والجنح، إلا إذا نص القانون على غير ذلك، فلا يجوز الحكم بها إلا على شخص ثبتت إدانته وقضي عليه بعقوبة أصلية، وقد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل، وهي على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة، كما قد تكون المصادرة في بعض القوانين الخاصة من قبيل التعويضات المدنية، إذ نص على أن تؤول الأشياء المصادرة إلى المجني عليه أو خزانة الدولة كتعويض عما سببته الجريمة من أضرار، وهي بوضعها الأول تكون تدبيراً وقائياً على المحكمة أن تحكم به ما دامت تتعلق بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل ، وهي بوضعها الثاني توفر للمجني عليه صفة المطالبة بها كتعويض وفي أن يتتبع حقه في ذلك أمام درجات القضاء المختلفة، حتى في حالة الحكم بالبراءة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس في نصوص القانون رقم 48 لسنة 1941 ما يعطي للخزانة الحق في الحصول على مقابل المصادرة. وإذ كان ذلك، فإن تدخل الخزانة في الدعوى ومطالبتها المطعون ضدها بتعويض عن تهمة الغش المسندة إليها، يكون على غير سند من القانون، ومن ثم فلا يكون لها صفة في الطعن في الحكم الصادر بإلغاء ما قضي لها به من تعويض، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
القانون رقم 363 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج والاستهلاك على الكحول قد حدد في المادة 18 منه الأحوال التي تعتبر فيها المادة مهربة، وليس من بينها غش الكحول، وقد نصت المادة 21 من القانون المذكور على أنه يجوز الحكم على المخالفة بأداء تعويض للخزانة لا يزيد على ثلاثة أمثال الرسوم المستحقة، وإذا تعذر معرفة مقدار الرسم، قدرت المحكمة التعويض بحيث لا يزيد على ألف جنيه، ولما كانت المطعون ضدها مقدمة بتهمة إنتاج مواد كحولية دون أن تتوافر فيها الحدود المقررة من عناصر تركيبها، فإن الجزاء الذي نصت عليه المادة الأخيرة لا ينطبق على واقعة الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها في يوم 6/9/1965 بدائرة قسم الجمالية: أنتجت بقصد البيع المواد الكحولية المبينة بالمحضر دون أن تتوافر بها الحدود المقررة من عناصر تركيبها. وطلبت عقابها بالمواد 5 و7 و8 و9 من القانون رقم 48 لسنة 1941. وادعى وزير الخزانة بصفته الرئيس الأعلى لإدارة الإنتاج مدنيا قبل المتهمة بمبلغ 259 جنيه و50 مليم على أنه بدل مصادرة. ومحكمة الجمالية الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهمة خمسة جنيهات وبإلزامها بأن تؤدي للخزانة العامة - مصلحة الجمارك - إدارة الإنتاج بالقاهرة مبلغ 259 جنيه و50 مليم. فاستأنفت المحكوم عليها هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمة مما أسند إليها ورفض الدعوى المدنية وإلزام المدعي بالحق المدني المصروفات المدنية عن الدرجتين. فطعن المدعي بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.