⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1663 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1970-1-18 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين عزام، وسعد الدين عطية، ومحمود عطيفة، وأنور خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشاهد وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه، دون أن تكون ملزمة ببيان سبب إطراحها لها، إلا أنه متى أفصحت المحكمة عن الأسباب التي من أجلها لم تعول على أقوال الشاهد، فإن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها، وإذ كان ما تقدم، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه، تبريراً لإطراحه لأقوال شاهد الإثبات في الدعوى غير سائغ وليس من شأنه أن يؤدي إلى ما رتب عليه، ذلك أن تريث الضابط الشاهد حتى قيام المتهمة بتقديم ما لديها من مخدر وهو بداخل سكنها، لا يدعو إلى الشك في تصرفه، كما أن عدم دقته في إحصاء النقود المضبوطة، لا أثر له في مسئولية المتهمة عن واقعة إحراز المخدر، كما أنه ليس بلازم حتماً أن يكون الضابط الذي قدم محضر الضبط إلى النيابة قد حضر إجراءات التفتيش، بل أن حضوره هذه الإجراءات على فرض حصوله، ليس من شأنه أن يدعو إلى الشك فيها، طالما أن المتهمة لم تنسب إليه أنه اشترك في التفتيش ولم توجه طعناً إلى تصرف من تصرفاته. لما كان ما تقدم، فإن الحكم يكون قد انطوى على فساد في الاستدلال بما يعيبه ويوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها في يوم 8 فبراير سنة 1968 بدائرة قسم الدرب الأحمر محافظة القاهرة: أحرزت بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "حشيشا وأفيونا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتها إلى محكمة الجنايات لمحاكمتها طبقا للقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت في الدعوى حضوريا عملا بالمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهمة مما أسند إليها ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.