الطعن رقم 1662 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1970-1-12
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تموين
⚖️ اصدار القانون - التفويض التشريعى
⚖️ قرارات وزارية
⚖️ وقف تنفيذ العقوبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد أبو الفضل حفني، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانة، ومحمد ماهر محمد حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن عقوبة الغرامة التي يقضى بها وفقاً لقرار وزير التموين رقم 65 لسنة 1966، يرد عليها القيد العام الوارد في المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 250 لسنة 1952 في شأن عدم جواز الحكم بوقف تنفيذها، باعتبارها قاعدة وردت في أصل التشريع الذي خول وزير التموين إصدار القرارات التنفيذية المشار إليها، مما لازمه إتباعها وعدم الخروج عليها في حالة فرض كل أو بعض العقوبات المنصوص عليها في تلك المادة، على اعتبار أن وقف التنفيذ ليس بذاته عقوبة مما يصدق عليها التبعيض المصرح به في التفويض التشريعي المخول لوزير التموين، بل هو قيد للعقوبات يجب دائماً أن توقع على أساسه تحقيقاً لمراد الشارع وما تغياه من ردع عام في نطاق الجرائم التموينية، سواء كانت مؤثمة طبقاً للقانون ذاته أو للقرارات التنفيذية له.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 17 يوليو سنة 1966 بدائرة مركز الجيزة: نقل محصول الكتان بدون تصريح. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و3 من القرار رقم 65 لسنة 1966. ومحكمة الجيزة الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 200 مائتي قرش. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وبإجماع الآراء بتعديل الحكم المستأنف وبتغريم المتهم مائة جنيه والمصادرة وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة مدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم صدور هذا الحكم. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.