⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1661 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1970-1-12 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: غش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اركان الجريمة
⚖️ غش
⚖️ مسئولية جنائية - قيام المسئولية
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد أبو الفضل حفني، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، وطه الصديق دنانة، ومحمد ماهر محمد حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1961 على أن الأغذية تعتبر مغشوشة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات المقررة. ولما كان القرار الوزاري بشأن تحديد مواصفات منتجات الفاكهة المحفوظة (المربى) لم يصدر بعد، وكان من المقرر أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وكان الفعل المسند إلى الطاعن وهو بيعه مربى مغشوشة لا يكون جريمة، فإن الحكم المطعون فيه يكون مخطئاً إذ دانه ويتعين لذلك قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وبراءة المتهم مما نسب إليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 3 يوليه سنة 1967 بدائرة بندر شبين الكوم محافظة المنوفية: باع شيئا من أغذية الإنسان مغشوشا مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 2/3 و6/1 و15/1 و18 و19 من القانون رقم 10 لسنة 1966. ومحكمة شبين الكوم الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات والمصاريف. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.