الطعن رقم 1658 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1970-1-18
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
دعارة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ دعارة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ بوجه عام
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين عزام، وسعد الدين عطية، وأنور خلف، ومحمود كامل عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنتين دون أن يعنى بتحقيق ما أثارته الطاعنة الثانية من عدم توافر ركن الاعتياد على ممارسة الدعارة لعدم تجريم الفعل الأول الخاص بفض بكارتها من خطيبها السابق ومضي أكثر من ثلاث سنوات عليه، وما أثارته الطاعنة الثالثة من عدم علمها بإدارة المسكن المؤجر منها للطاعنة الأولى للدعارة، وهو دفاع يعد هاماً ومؤثراً في مصير الدعوى المطروحة بالنسبة لهاتين الطاعنتين، ذلك بأن البغاء كما هو معرف به في القانون هو مباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز، كما أن جريمة ممارسة الدعارة من جرائم العادة التي لا تقوم إلا بتحقيق ثبوتها، وكان دفاع الطاعنة الثالثة قد قصد به نفي الركن المعنوي للجريمة المسندة إليها، فإن ما تقدم يقتضي من المحكمة حتى يستقيم قضاؤها أن تعمل على تحقيق دفاع الطاعنتين بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، وأن ترد عليه بما يبرر رفضه، أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جرى قضاء محكمة النقض في جرائم الاعتياد، على وجوب الاعتداد في توافر ركن الاعتياد بجميع الوقائع التي لم يمض بين كل واحدة منها والتي تليها وكذلك بين آخر واقعة وتاريخ بدء التحقيق في الدعوى أو رفعها، مدة ثلاث سنوات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي، بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1- (الطاعنة الأولى) 2- ... .... .... (الطاعنة الثانية) 4- ... ... ... 5- (الطاعنة الثالثة) بأنهن في يوم 26/2/1965 بدائرة قسم قصر النيل: الأولى: سهلت الدعارة للثانية والثالثة والرابعة حالة كونهن لم يبلغن من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية 2- استغلت بغاء الثانية والثالثة والرابعة 3- أدارت مسكنها للدعارة. والثانية والثالثة والرابعة: اعتدن ممارسة الدعارة. والخامسة أجرت مكانا "مسكنا" يدار للدعارة مع علمها بذلك. وطلبت عقابهن بالمواد 1/أ - جـ و6جـ و8 و9/أ - جـ و15 من القانون رقم 10 لسنة 1961. ومحكمة الآداب الجزئية قضت حضوريا للمتهمات الأولى والثانية والخامسة وغيابيا للثالثة والرابعة ببراءتهن مما أسند إليهن. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا للمتهمتين الأولى والخامسة وغيابيا لباقي المتهمات بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبمعاقبة المتهمات على النحو الآتي: (أولا) بحبس المتهمة الأولى سنة مع الشغل وتغريمها مائة جنيه ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة أخرى تبدأ من يوم انتهاء عقوبة الحبس وذلك عن التهم الثلاث المسندة إليها. (ثانيا) بحبس كل من المتهمات الثانية والثالثة والرابعة ستة شهور وتغريم كل منهن خمسين جنيها مع وضع كل منهن تحت مراقبة الشرطة لمدة ستة شهور أخرى تبدأ من يوم انتهاء تنفيذ عقوبة الحبس. (ثالثا) بحبس المتهمة الخامسة ثلاثة شهور وتغريمها خمسة وعشرين جنيها ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاث شهور أخرى تبدأ من يوم تنفيذ عقوبة الحبس. (رابعا) إغلاق الشقة موضوع الجريمة ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجود فيها على نفقة المتهمات. فطعنت المحكوم عليهما الأولى والخامسة في هذا الحكم بطريق النقض. كما عارضت في هذا الحكم باقي المتهمات، وقضي في معارضتهن بقبولها شكلا، وفي الموضوع وبإجماع الآراء برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم عملا بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات. فقررت المحكوم عليها الثالثة (الطاعنة الثانية) الطعن في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.