الطعن رقم 1652 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1970-5-4
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وصف الحكم
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود العمراوي, وعضوية إبراهيم الديواني, ومحمد السيد الرفاعي, ومصطفى محمود الأسيوطي, ومحمد ماهر حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مناط اعتبار الحكم حضوري وفقاً للمادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية أن يحضر المتهم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور عن الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى بدون أن يقدم عذراً مقبولاً، إنما يشترط في هذه الحالة أن يكون التأجيل لجلسات متلاحقة، أما إذا انقطعت حلقة الاتصال بين الجلسات بسقوط إحداها أو تغير مقر المحكمة من مقر إلى آخر، فإنه يكون لزاماً إعلان المتهم إعلاناً جديداً بالجلسة التي حددها لنظر الدعوى بالمقر الجديد. ولما كان الثابت بالمفردات أن الطاعن لم يعلن إعلاناً صحيحاً بالجلسات التي حددت لنظر الدعوى أمام المحكمة بمقرها الجديد بعد أن انقطعت حلقة اتصالها بانتهاء الجلسة الأخيرة بالمقر القديم، وكانت العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى، فإن حضور الطاعن بعض الجلسات أمام المحكمة بمقرها القديم لا ينال من اعتبار هذا الحكم في حقيقته غيابي، إذ أنه بسبب عدم إعلان الطاعن بعد توقف الدعوى لم تتح له فرصة الدفاع عن نفسه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. ولما كان هذا الحكم منهياً للخصومة على خلاف ظاهره إذ يترتب عليه منع السير في الدعوى، إذ لا يوجد بالأوراق ما يدل على أن استئناف الطاعن كان قاصراً على الحكم الصادر في المعارضة دون الحكم الصادر في الموضوع، فإنه يتعين قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه والإحالة إلى محكمة أول درجة لنظر موضوع المعارضة المرفوعة من الطاعن طبقاً لنص المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 28 من أبريل سنة 1957 بدائرة الجيزة محافظتها: تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل ................... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارة بسرعة كبيرة دون تحوط فاصطدم بالمجني عليه وقتله. وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات ومحكمة الجيزة الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لوقف تنفيذ العقوبة، وأمرت بإحالة الدعوى المدنية بحالتها إلى محكمة بندر الجيزة الجزئية لجلسة يحددها قلم كتاب تلك المحكمة وعليه إعلان الخصوم بها بلا مصروفات جنائية وأبقت الفصل في المصروفات المدنية. فعارض وقضي في معارضته بعدم قبولها للتقرير بها عن حكم غير قابل للطعن فيه بطريق المعارضة. فاستأنف المحكوم عليه الحكم ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع ببطلان الحكم المستأنف وبعدم قبول المعارضة. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.