الطعن رقم 1651 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1970-1-5
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الاجراءات امامها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عباس العمراوي, وعضوية إبراهيم الديواني, ومحمد السيد الرفاعي, ومصطفى الأسيوطي, ومحمد ماهر حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه إذا لم يحضر المحامي الموكل عن المتهم، وحضر عنه محام آخر، ناقشت المحكمة الشهود في حضوره وسمعت مرافعته، فإن ذلك لا يعد إخلالاً بحق الدفاع، ما دام أن المتهم لم يبد أي اعتراض على هذا الإجراء، ولم يتمسك أمام المحكمة بطلب تأجيل نظر الدعوى حتى يحضر محاميه الموكل، إذ يستوي أن يكون المحامي الذي شهد إجراءات المحاكمة وتولى الدفاع عن المتهم قد حضر بناء على توكيل منه أو نيابة عن محاميه الموكل أو منتدباً من المحكمة أو من تلقاء نفسه، طالما أنه لم يبد من المتهم أي اعتراض، إذ الذي يهم هو أن يكون قد تحقق للمتهم الدفاع على الوجه الذي يتطلبه القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة (الطاعن) وآخرين بأنهم في يومي 12 مارس سنة 1964 و22 مارس سنة 1964 بدائرة قسم حلوان وقسم السيدة زينب محافظة القاهرة: المتهمون جميعا: 1- اشتركوا بطريق الاتفاق مع آخرين مجهولين وبطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسني النية هما الموثقتان ............ موثقة الشهر العقاري بالسيدة زينب و.............. الموثقة بحلوان في ارتكاب تزوير في محررين رسميين هما محضر التصديق على عقد بيع منسوب صدوره من .............. و............. إلى المتهم الأول (الطاعن) حال تحريرهما المختص بوظيفتيهما وذلك بجعلهم واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهم بتزويرها بأن اتفق المتهمون فيما بينهم ومع الفاعلين المجهولين على أن ينتحل المجهولون شخصية البائعين فمثلوا أمام الموثقتين بهذه الصفة ووقعوا بإمضاءات نسبوها زورا إلى البائعين فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة المتهم الأول أيضا: توصل إلى الاستيلاء على النقود المبينة بالتحقيقات "ثمن الأرض موضوع البيع" وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروة ............ وآخرين وذلك بالتصرف بالبيع في الأرض الموضحة بالمحضر وهي ليست ملكا له وليس له حق التصرف فيها. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت في الدعوى حضوريا للأول والثالث والرابع وغيابيا للثاني عملا بالمواد 40/2 - 3 و41 و211 و336 من قانون العقوبات مع تطبيق المادتين 32/2 و17 منه (أولا) بمعاقبة المتهم الأول بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة. (ثانيا) بمعاقبة كل من المتهمين الثاني والثالث والرابع بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة بالنسبة لثلاثتهم لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم. فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.